Correct method of issuing talaaq

Q: Can you please guide me regarding the correct procedure on giving talaaq?

bismillah.jpg

A: One should first adopt all halaal means and ways in trying to resolve one's marital disputes and misunderstandings. If one is able to speak to the wife directly and thereby reach some resolution in amicably settling one's marital problems, then one may do so.

If this is not possible, then one should refer the matter to a third person or a third party and ask them to assist in bringing about a reconciliation.

If after exhausting all efforts and means to bring about a reconciliation, one does not succeed in reconciling, then in this case, when one is in the right frame of mind, calm and composed, one should issue one revocable talaaq when the wife is in the state of tuhr (i.e. when the wife is in a pure state) and the husband did not cohabit with her from the time her previous menses ended.

Thereafter, the wife should observe her iddat. 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وَالّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّٰـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿النساء: ٣٤﴾

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّـهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰـهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿النساء: ٣٥﴾

وأما الطلاق فإن الأصل فيه الحظر، بمعنى أنه محظور إلا لعارض يبيحه، وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والإباحة للحاجة إلى الخلاص، فإذا كان بلا سبب أصلا لم يكن فيه حاجة إلى الخلاص بل يكون حمقا وسفاهة رأي ومجرد كفران النعمة وإخلاص الإيذاء بها وبأهلها وأولادها، ولهذا قالوا: إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى، فليست الحاجة مختصة بالكبر والريبة كما قيل، بل هي أعم كما اختاره في الفتح، فحيث تجرد عن الحاجة المبيحة له شرعا يبقى على أصله من الحظر.(الدر المختار 3/228)

(وأما وصفه) فهو أنه محظور نظرا إلى الأصل ومباح نظرا إلى الحاجة كذا في الكاف.(الفتاوى الهندية 1/348)

( وأقسامه ثلاثة حسن وأحسن وبدعي يأثم به ) وألفاظه صريح وملحق به وكناية ( ومحله المنكوحة ) وأهله زوج عاقل بالغ مستيقظ وركنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء ( طلقة ) رجعية ( فقط في طهر لا وطء فيه ) وتركها حتى تمضي عدتها ( أحسن ) بالنسبة إلى البعض الآخر (الدر المختار 3/ 230-231)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( في طهر ) هذا صادق بأوله وآخره قيل والثاني أولى احترازا من تطويل العدة عليها وقيل الأول قال في الهداية وهو الأظهر من كلام محمد نهر واحترز به عن الحيض فإنه فيه بدعي كما يأتي (رد المحتار 3/ 231)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)