Dancing

Q: I am a boy and I dance on instrumental music only. My form of dancing is waving and stunts and does not contain any vulgar and obscene dance moves. It is just simple movements of my hands and legs, and I am a solo dancer so there is no intermingling of sexes involved in it. If I earn money through dancing, will my earnings be considered haraam?

bismillah.jpg

A: It is haraam in Islam to dance, whether with musical instruments or not. The earnings you obtained through dancing are impermissible. You should give the wealth you acquired through dancing in charity without the intention of receiving reward. You should immediately make tawbah and repent to Allah Ta'ala for this sin and make a firm resolve that you will never return to it in the future.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع وفي الباب عن علي وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (سنن الترمذي، الرقم: 2211)

وغرضه استماع الدف والمزمار واللعب بالرقص الذي أحدثه أولا السامري حين أخرج لهم عجلا جسدا له خوار ، وقد نقل صاحب الهداية فيها أن المغني للناس إنما لا يقبل شهادته لأنه يجمعهم على كبيرة والقرطبي على أن هذا الغناء وضرب القضيب والرقص حرام بالاجماع عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في مواضع من كتابه ( الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية 6/349)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة ...: يا كعب بن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به (مسند الإمام أحمد، الرقم: 14441)

قال شيخنا: ويستفاد من كتب مشايخنا كالهداية وغيرها: أن من ملك بملك خبيث ولم يمكنه الرد إلي المالك فسبيله التصدق على الفقراء . . . والظاهر أن المتصدق بمثله ينبغي أن ينوي به فراغ ذمته ولايرجو به المثوبة (معارف السنن 1/34)

فتاوى محمودية 10/ 158

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)