Bank competition

Q:

1. A conventional banking company runs a competition where a car can be won. Entry to the competition is free and open to customers and non-customers of the bank. The banking company itself will be the entity awarding the prize, not the car company, nor any other entity associated. Is entering such a competition permissible?

2. Similarly, a bank is offering branded pencils, pens, rulers, key rings, notebooks, etc. as gifts to customers and non-customers for marketing purposes. Will this be permissible to accept and use?

bismillah.jpg

A:

1-2. The bank is a riba institute. The main operation of the bank revolves around haraam. Since the bank mainly revolves around haraam, we discourage benefiting from the bank in any way. It is unfortunate that people don’t show the type of hatred towards riba like they show towards pork, wine, etc.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 106)

واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا (فتح الباري 4/314)

باب الربا هو لغة مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا (الدر المختار 5/168-170)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله أي بائع أو مشتر) أي مثلا فمثلهما المقرضان والراهنان قهستاني قال ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر والنتف (رد المحتار 5/168-170)

الربا فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة (فتح باب العناية بشرح النقاية 2/355)

الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه (الهداية 3/78)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)