Selling Calamari, Lobsters, Crayfish and Crabs

Q: What is the ruling regarding restaurants that serve calamari, lobsters, crayfish and crabs? Although a Hanafi cannot eat these creatures, is it permissible for him to sell them in his restaurant, and what will be the status of his income?

bismillah.jpg

A: In the Hanafi Mazhab, from the sea creatures, whatever enters under the category of fish are permissible to consume. Since calamari, lobsters, crayfish and crabs do not enter under the category of fish, it will not be permissible for one to consume these creatures. Similarly, one should refrain from selling these creatures in his restaurant. Imaam Muhammad (rahimahullah) stated in Mabsoot that selling any sea creature besides fish is not permissible. Hence, one should refrain from selling these sea creatures.

However, the author of Al-Bahrur Raaiq, Allamah ibnu Nujaim (rahimahullah), has mentioned that since all sea creatures are pure in their nature, their sale is permissible.

The author of Ahsanul Fataawa, Hazrat Mufti Rasheed Ahmad Ludhyaanwi (rahimahullah), has mentioned that the sale of sea creatures besides fish is permissible as the other mazaahib (Maaliki, Shafi’ee and Hambali mazhab) permit their sale and consumption.

Due to the other mazaahib permitting the sale and consumption of sea creatures besides fish, we will not say that the wealth earned through the sale of these sea creatures (calamari, lobsters, crayfish and crabs) is Haraam, (though according to the Hanafi mazhab, it is not permissible for one to consume them nor feed them to others). However, since Imaam Muhammad (rahimahullah) has ruled the impermissiblity of the sale of sea creatures besides fish, one should refrain from selling these sea creatures.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

اُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّکُمْ وَلِلسَّیَّارَةِ ، وَحُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ، وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اِلَیْهِ تُحْشَرُوْنَ (المائدة: 96)

عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته... هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 69)

قلت: أرأيت إن باع إنسان شيئا مما في البحر سوى السمك، السرطان وأشباه ذلك، هل تجيز بيع شيء من ذلك؟ قال: لا. قلت: وكذلك جمل الماء لو باعه رجل؟ قال: نعم، لا يجوز بيع شيء من ذلك إلا أن يكون من السمك. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن قلت: أرأيت ما كان له من ذلك ثمن من نحو السفن وجلود الخز وأشباه ذلك هل يجوز بيعه وهو مما يكون في البحر؟ قال؛ نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا يباع وينتفع به الناس، وأما الضفدع والسرطان وأشباه ذلك مما في البحر فليس له ثمن ولا يجوز بيعه (الأصل 5/393)

والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين (الهداية 1/22)

والحرمة لا توجب النجاسة وكم من طاهر لا يحل أكله (تبيين الحقائق 1/32)

(قوله وكم من طاهر لا يحل أكله) أي كالضفدع والسرطان (حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/32)

ولا ينعقد بيع شيء مما يكون في البحر كالضفدع، والسرطان إلا السمك (بدائع الصنائع 5/144)

قال: "ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك" وقال مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر. واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان. وعن الشافعي أنه أطلق ذاك كله، والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر من غير فصل، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك. قلنا: قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث وما سوى السمك خبيث. "ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع"، ونهى عن بيع السرطان (الهداية 4/353)

ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالصفد والسرطان وغيره إلا السمك (المحيط البرهاني 6/347)

وما سوى السمك خبيث ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بدواء اتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان (تبيين الحقائق 5/296)

وقالوا: لا يجوز بيع شيء في البحر من الضفادع والسرطان والسلاحف وغير ذلك إلا السمك (البناية 8/162)

ولا يجوز بيع شيء من البحر إلا السمك كالضفدع والسرطان والسلحفاة وفرس البحر، وغير ذلك (البحر الرائق 6/85)

وما سوى السمك خبيث ونهى رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - عن دواء يتخذ فيه الضفدع ونهى عن بيع السرطان (مجمع الأنهر 2/514)

(بخلاف غيرهما من الهوام) فلا يجوز اتفاقا كحيات وضب وما في بحر كسرطان، إلا السمك (الدر المختار 5/68)

قال في الحاوي: ولا يجوز بيع الهوام كالحية والفأر والوزغة والضب والسلحفاة والقنفذ وكل ما لا ينتفع به ولا بجلده وبيع غير السمك من دواب البحر، إن كان له ثمن كالسقنقور وجلود الخز ونحوها يجوز، وإلا فلا كالضفدع والسرطان (رد المحتار 5/68)

قال: ولا يجوز بيع الضفدع والسرطان وما أشبههما وكذلك جمل الماء ولا يجوز بيع شيء من ذلك إلا السمك لأنه ليس له ثمن ومعنى هذا ما بينا أن البيع لا يجوز إلا فيما هو مال متقوم والمال ما يتمول والتقوم به يكون منتفعا به وسائر حيوانات الماء سوى السمك غير مأكول اللحم ولا منفعة لها سوى الأكل فلم يكن مالا متقوما (المبسوط للسرخسي 11/462)

ولا يجوز بيع ما يكون في البحر كالضفدع والسرطان وغيره إلا السمك ولا يجوز الانتفاع بجلده أو عظمه كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 3/114)

(ولا يؤكل مائي السمك غير طاف) وقال مالك رحمه الله تعالى يؤكل جميع حيوان الماء واستثنى بعضهم الخنزير والسباع والكلب والآدمي وعن الشافعي رحمه الله تعالى أباح ذلك كله وقال صاحب الهداية والخلاف في الأكل والبيع واحد وينبغي أن يجوز بيعه بالإجماع لطهارته (تبيين الحقائق 5/296، البحر الرائق 8/196)

ونقل السائحاني عن الهندية ويجوز بيع سائر الحيوانات سوى الخنزير وهو المختار اهـ وعليه مشى في الهداية وغيرها من باب المتفرقات (رد المحتار 5/69)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)