Purchasing a vehicle through the bank

Q:

1. I would like to purchase a vehicle but I do not have the capital. Can I purchase it through the bank with a fixed price?

2. Are medical aid and hospital plan permissible? If not, what is the alternative?

A:

1. Purchasing through the bank is impermissible due to the element of interest being found. Even if the price is fixed by the bank, then too it will not be permissible. The reason for the impermissibility is that the bank provides the client with the loan and charges him an additional amount when paying back the loan. For example, the car is being sold for R200 000. The bank then charges the client R300 000. The additional R100 000 over and above the loan is interest. Hence, even if this amount is fixed, since it is over and above the loan, it is interest and hence haraam.

2. There is no difference between the workings of a medical aid scheme, hospital plan and an insurance policy. In the event of an accident, the insurance company will settle the bills which are either more than the invested amount or less. Similar is the case with regard to the medical aid schemes and hospital plans. In the event of illness, they will settle the bills. Hence, since the elements of qimaar (gambling) and interest are found in all (medical aid scheme, hospital plan and the insurance policy), it is impermissible for one to involve himself in it.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

اَلَّذِیۡنَ یَاۡکُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا یَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا کَمَا یَقُوۡمُ الَّذِیۡ یَتَخَبَّطُهُ الشَّیۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِکَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَیۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللهُ الۡبَیۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنۡ جَآءَه مَوۡعِظَةٌ مِّنۡ رَّبِّه فَانۡتَهٰی فَلَه مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمۡرُه اِلَی الله  ؕ وَ مَنۡ عَادَ فَاُولٰٓئِکَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوۡنَ (البقرة: ٢٧٥)

ياَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنَّمَا الۡخَمۡرُ وَ الۡمَیۡسِرُ وَ الۡاَنۡصَابُ وَ الۡاَزۡلَامُ رِجۡسٌ مِّنۡ  عَمَلِ الشَّیۡطٰنِ فَاجۡتَنِبُوْه  لَعَلَّکُمۡ  تُفۡلِحُوۡنَ (المائدة: ٩٠)

عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 106)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (سنن أبي داود، الرقم: 3376)

حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال كل شيء فيه خطر فهو من الميسر (مصنف ابن أبي شيبة، الرقم: 26171)

البيوع الفاسدة أنواع... ومنها أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر مثل بيع السمك في الماء وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاصطياد والحيلة وبيع الطير في الهواء أو بيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه إليه لأنه باع ما ليس بمملوك له للحال وفي ثبوته غرر وخطر (تحفة الفقهاء 2/48)

الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه (الهداية 3/78)

لأن القمار من القمر الذي يزاد تارة وينقص أخرى وسمي القمار قمارا لأن كل واحد من القمارين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والنقصان في كل واحدة منهما فصار ذلك قمارا وهو حرام بالنص (البحر الرائق 8/554 ، رد المحتار 6/ 403)

فإن الغرر هو الخطر الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك (بدائع الصنائع 5/ 163)

والرشوة حرام شرعا وحرمتها ثابتة بالكتاب والسنة وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه للاعتناء بمضمون ما ورد بالآية الكريمة والمقصود من الباطل الأسباب المخالفة للشرع الشريف كالأشياء التي لم يبحها كالغصب والسرقة والخيانة والقمار وعقود الربا (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 4/590)

قوله (والميسر) هو لعب القمار وهو كل لعب تردد بين الغنم والغرم (حاشية البجيرمي على الخطيب 12/ 220)

قد تقدم أن الفاصل بين المسابقة الشرعية والقمار أن المقامر يكون على خطر من أن يغنم أو يغرم بخلاف المسابق فعلى هذا إذا كان الجعل منهما ولم يدخلا محللا لم يجز لوجود معنى القمار فيه وهو الخطر في كل واحد منهما (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 7/ 59)

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره قال ابن عيسى أصابه من غباره (سنن أبي داود، الرقم: 3331)

عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية(سنن الدارقطني، الرقم: 2843)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)