Q: I'm in my 2nd year, studying accounting. I read the following hadith the other day: Allah's Messenger (sallallahu alaihi wasallam) cursed the recipient of usury (interest), and its giver, and one who records it, and the two witnesses; and he (sallallahu alaihi wasallam) said, "They are all equal (in sin and penalty)" as narrated by Hazrat Jaabir bin Abdullah (radhiyallahu anhu). I am now worried, as an accountant will record interest when doing accounts. What should I do?
A: It is clear that Nabi (sallallahu alaihi wasallam) has cursed the payer and the receiver of interest, as well as the one who records the interest transaction. It is best to refrain from such a profession that involves the recording of interest. However, even though the recording of the general accountant is at the level of transmission, as he does not record the original transaction, this is also abhorred and disliked. If you cannot avoid it, at least make istighfaar and sincerely beg Allah Ta'ala’s forgiveness.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّـهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿المائدة: ٩٠﴾
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّـهَ إِنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿المائدة: ٢﴾
رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿القصص: ١٧﴾
وقال في النهاية قال بعض مشايخنا كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اه (رد المحتار 6/385)
( ويكره ) تحريما ( بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم ) لأنه إعانة على المعصية ( وبيع ما يتخذ منه كالحديد ) ونحوه يكره لأهل الحرب ( لا ) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم بخلاف أهل الحرب زيلعي قلت وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر
قال الشامي في رد المحتار: قلت لكن هذه الأشياء تقام المعصية بعينها لكن ليست هي المقصود الأصلي منها فإن عين الجارية للخدمة مثلا والغناء عارض فلم تكن عين المنكر بخلاف السلاح فإن المقصود الأصلي منه هو المحاربة به فكان عينه منكرا إذا بيع لأهل الفتنة فصار المراد بما تقام المعصية به ما كان عينه منكر بلا عمل صنعة فيه فخرج نحو الجارية المغنية لأنها ليست عين المنكر ونحو الحديد والعصير لأنه وإن كان يعمل منه عين المنكر لكنه بصنعة تحدث فلم يكن عينه وبهذا ظهر أن بيع الأمرد ممن يلوط به مثل الجارية المغنية فليس مما تقوم المعصية بعينه خلافا لما ذكره المصنف والشارح في باب الحظر والإباحة ويأتي تمامه قريبا
قوله ( يكره لأهل الحرب ) مقتضى ما نقلناه عن الفتح عدم الكراهة إلا أن يقال المنفي كراهة التحريم والمثبت كراهة التنزيه لأن الحديد وإن لم تقم المعصية بعينه لكن إذا كان بيعه ممن يعمله سلاحا كان فيه نوع إعانة تأمل
قوله ( نهر ) عبارته وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه المعازف وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل والذي جزم به في الحظر والإباحة أنه لا يكره بيع جارية ممن يأتيها في دبرها أو بيع الغلام من لوطي وهو الموافق لما مر وعندي أن ما في الخانية محمول على كراهة التنزيه والمنفي هو كراهة التحريم وعلى هذا فيكره في الكل تنزيها وهو الذي إليه تطمئن النفس لأنه تسبب في الإعانة ولم أر من تعرض لهذا والله تعالى الموفق (رد المحتار 4/268)
إذا استأجر الذمي من المسلم بيتا ليبيع فيه الخمر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في المضمرات ولو استأجر الذمي من ذمي بيتا يبيع فيه الخمر جاز عندهم جميعا كذا في الذخيرة وإذا استأجر الذمي من المسلم دارا يسكنها فلا بأس بذلك وإن شرب فيها الخمر أو عبد فيها الصليب أو أدخل فيها الخنازير ولم يلحق المسلم في ذلك بأس لأن المسلم لا يؤاجرها لذلك إنما آجرها للسكنى كذا في المحيط ذمي استأجر دارا من مسلم فاتخذها مصلى لنفسه لم يمنع لأنه ليس في اتخاذه مصلى لنفسه إحداث بيعة ولا إظهار شيء من شعائر دينهم في أمصار المسلمين وإن اتخذها مصلى للجماعة وضرب فيها الناقوس فلصاحبها منعه وكذلك لو أراد بيع الخمر فيها لأن هذه أشياء يمنع عن إظهارها في بلاد المسلمين ولو كان بالسواد لا يمنع وقال محمد بن سلمة البلخي ما ذكره محمد رحمه الله تعالى في سواد العراق فإن عامة أهلها في ذلك الزمان أهل الذمة وأما في سواد خراسان فإنهم يمنعون عن ذلك لأن الغالب فيه المسلمون وقال غيره من مشايخنا لا يمنعون من ذلك في سواد خراسان كذا في محيط السرخسي وفي نوادر هشام عن محمد رحمه الله تعالى رجل استأجر رجلا ليصور له صورا أو تماثيل الرجال في بيت أو فسطاط فإني أكره ذلك وأجعل له الأجرة قال هشام تأويله إذا كان الإصباغ من قبل الأجير كذا في الذخيرة ولو استأجر رجلا ينحت له أصناما أو يجعل على أثوابه تماثيل والصبغ من رب الثوب لا شيء له كذا في الخلاصة استأجر رجلا ليزخرف له بيتا بتماثيل والأصباغ من المستأجر فلا أجر له كذا في السراجية وإن استأجره لينحت له طنبورا أو بربطا ففعل طاب له الأجر إلا أنه يأثم به كذا في فتاوى قاضي خان وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية فالمختار أنه يحل لأن المعصية في القراءة كذا في الوجيز للكردري استأجره ليكتب له تعويذ السحر يصح إذا بين قدر الكاغد والخط كمن استأجره ليكتب له كتابا إلى حبيبه أو حبيبها جاز ويطيب له الأجر كذا في القنية ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 4/449-450)
Answered by: