إنحراف عن القبلة في الصلاة

س: في أحد المواقع الديوبندية قرأت هذا:

A divergence of up to 45 degrees to the left or right of the true direction of the Qiblah is overlooked.  If one performed Salā hh facing beyond 45 degrees from the true direction of the Qiblah, then that salāh will be invalid.

و استند الشيخ فراز بن آدم المحمودي (تلميذ إبراهيم ديسائي) في هذا الفتوى إلى : (الدر المختار من نسخة حاشية ابن عابدين ج 1 ص 427-429 أيج أيم سعيد) و إلى (أحسن الفتاوى ج 2 ص 313 أيج أيم سعيد). أحتاج إلى التدقيق في المسألة. هل فهمت صحيحا: لو وقع الصلاة بالميل عن الإتجاه الحقيقي للقبلة، و هذا الميل لا يخرج عن حدود 45 درجة من اليمين - فالصلاة في
هذه الحالة - صحيحة، و إن وقع هذا الميل عمدا؟ و كذلك عندما وقع من اليسار؟ هل فهمت صحيحا؟

ج: نعم هو صحيح كما فهمت ويجب لمن يعاين القبلة أن يتوجه لعين القبلة والإنحراف اليسير عنها لا يجوز ولغير معاينها يجوز له أن يتوجه إلى جهة القبلة والإنحراف اليسير إلى جانب اليمين أو الشمال لا يضر إذا كان خمسا واربعين درجة أو أقل وإن كان اكثر من خمس وأربعين درجة لا تصح صلاته

بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أو يسارا أنه لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر ففي القهستاني ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة وقال في شرح زاد الفقير وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أوطل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا هـ ملخصا وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته ا هـ وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجا من جهة المصلى بل منها أو من جوانبها (رد المحتار 1/427-428)

فلو فرض مثلا خط خطا من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولهذا وضع العلماء قبله بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد (البحر الرائق 1/ 300)

وعن أبي حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب والمغرب قبلة أهل المشرق والجنوب قبلة أهل الشمال والشمال قبلة أهل الجنوب وعليه فالإنحراف القليل لايضر اه (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/255)

وفي الفتاوى الخيرية تحت قوله (سؤل) ومن القواعد الفلكية إذا كان الإنحراف عن مقتضى الأدلة اكثر من خمس وأربعين درجة يمنة أو يسرة يكون ذلك الإنحراف خارجا عن جهة الربع الذي فيه مكة المشرفة من غير إشكال (إلى) فهل هذه المحاريب التي إنحرافها كثير فاحش يجب الإنحراف فيها يسرة إلى جهة مقتضى الأدلة والحالة ما ذكرنا ام لا – وإذا قلتم يجب فهل إذا عاندى شخص وصلى في هذه المحاريب بعد اثبات ما ذكرنا تكون صلاته فاسدة الخ (اجاب) حيث زالت بالإنحراف المذكور المقابلة بالكلية بحيث لم يبق شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقبال المشروط لصحة الصلاة بالاجماع وإذاعدم الشرط عدم المشروط (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/256-257)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)


س: راجعا إلى هذا الفتوى:

http://muftionline.co.za/node/1237

أحتاج إلى التدقيق في تطبيق الفتوى لإطمئنان القلب. كثير من المساجد الموجودة في العالم - فمحرابها ينحرف عن الجهة الحقيقية للقبلة، حتى في كثير من المساجد المبنية في زماننا المعاصر؛ فالناس يصلون فيها عادة متجها إلى جهة المحراب، خاصة في صلاة الجماعة، لأن الإنحراف عن جهة المحراب يؤدي إلى بعض الصعوبات (أثناء صلاة الجماعة). في مكاني مسجد - جهة محرابه تنحرف عن الإتجاه الحقيقي للكعبة حوالي بثلاثين درجة من اليسار، فنحن نصلي وفق جهة محرابه في صلاة الجماعة (الإنحراف عن جهة المحراب في صلاة الجماعة يؤدي إلى بعض الصعوبات المكانية). 

فسؤالي: إذا كان محراب المسجد ينحرف عن الإتجاه الحقيقي للكعبة، و هذا الإنحراف لا يخرج عن حدود خمس و أربعين درجة من اليمين و اليسار - فإقامة الصلاة فيه وفق جهة محرابه جائزة و الصلاة تكون صحيحة؟ هذا صحيح، نعم؟ أسألكم لإطمئنان القلب.

bismillah.jpg

ج: والإنحراف اليسير إلى جانب اليمين أو الشمال لا يضر إذا كان خمسا واربعين درجة أو أقل وإن كان اكثر من خمس وأربعين درجة لا تصح صلاته

والله أعلم بالصواب

بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أو يسارا أنه لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر ففي القهستاني ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة وقال في شرح زاد الفقير وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أوطل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا هـ ملخصا وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته ا هـ وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجا من جهة المصلى بل منها أو من جوانبها (رد المحتار 1/427-428)

فلو فرض مثلا خط خطا من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولهذا وضع العلماء قبله بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد (البحر الرائق 1/ 300)

وعن أبي حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب والمغرب قبلة أهل المشرق والجنوب قبلة أهل الشمال والشمال قبلة أهل الجنوب وعليه فالإنحراف القليل لايضر اه (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/255)

وفي الفتاوى الخيرية تحت قوله (سؤل) ومن القواعد الفلكية إذا كان الإنحراف عن مقتضى الأدلة اكثر من خمس وأربعين درجة يمنة أو يسرة يكون ذلك الإنحراف خارجا عن جهة الربع الذي فيه مكة المشرفة من غير إشكال (إلى) فهل هذه المحاريب التي إنحرافها كثير فاحش يجب الإنحراف فيها يسرة إلى جهة مقتضى الأدلة والحالة ما ذكرنا ام لا – وإذا قلتم يجب فهل إذا عاندى شخص وصلى في هذه المحاريب بعد اثبات ما ذكرنا تكون صلاته فاسدة الخ (اجاب) حيث زالت بالإنحراف المذكور المقابلة بالكلية بحيث لم يبق شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقبال المشروط لصحة الصلاة بالاجماع وإذاعدم الشرط عدم المشروط (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/256-257)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)