Early settlement discount

Q: We have customers who buy on credit. Is it permissible for us to tell them that we will give them a discount if they pay before the due date? For example, the customer purchases goods worth R100 000 on a three month credit basis. The customer is told, “If you pay within one month, you will receive a 10% discount”. Is this permissible? 

A: This is not permissible. The price of the sale item in a transaction has to be fixed. The price changing due to early or late payment is not permissible as it will result in the price not being fixed. Further, if one receives a discount on account of early payment, then in actual fact, the discount that one is receiving is in lieu of time. The discount that one receives for time is riba (interest). Hence, early settlement discount is not permissible.

Hazrat Mufti Taqi Usmaani (daamat barakaatuh) has mentioned in his book, Buhoos fi Qadhaaya Fiqhiyyah Muaasirah, that the four mazhabs are unanimous that early settlement discount is not permissible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أبي صالح بن عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أهل دار نخلة إلى أجل ثم أرادوا الخروج إلى كوفة فسألوه أن ينقدوه ويضع عنهم فسأل زيد بن ثابت فقال لا آمرك أن تأكل ذلك ولا توكله قال محمد وبهذا نأخذ من وجب له دين على إنسان إلى أجل فسأل أن يضع عنه ويعجل له ما بقي لم ينبغ ذلك لأنه يعجل قليلا بكثير دينا فكأنه يبيع قليلا نقدا بكثير دينا وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وهو قول أبي حنيفة (موطأ الإمام محمد، الرقم: 769)

(ولو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام (الهداية 3/251)

(الصلح الواقع على بعض جنس ماله عليه) من دين أو غصب (أخذ لبعض حقه وحط لباقيه لا معاوضة للربا) وحينئذ (فصح الصلح بلا اشتراط قبض بدله عن ألف حال على مائة حالة أو على ألف مؤجل وعن ألف جياد على مائة زيوف (ولا يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة) لعدم الجنس فكان صرفا فلم يجز نسيئة (أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا) (الدر المختار 5/639)

قال العلامة علاء الدين رحمه الله (قوله أو عن ألف مؤجل على نصفه حالا) لأن المعجل غير مستحق بعقد المداينة إذ المستحق به هو المؤجل والمعجل خير منه فقد وقع الصلح على ما لم يكن مستحقا بعقد المداينة فصار معاوضة والأجل كان حق المديون وقد تركه بإزاء ما حطه عنه من الدين فكان اعتياضا عن الأجل وهو حرام ألا يرى أن ربا النسيئة حرم لشبهة مبادلة المال بالأجل فلأن يحرم حقيقة أولى اهـ درر (تكملة رد المحتار 8/ 384)

ومما يتعامل به بعض التجار في الدين المؤجلة أنهم يسقطون حصة من الدين بشرط أن يعجل المدين الباقي، مثل أن يكون لزيد على عمرو ألف، فيقول زيد: عجل لي تسعمائة، وأنا أضع عنك مائة، وإن هذه المعاملة معروفة في الفقه الإسلامي باسم " ضع وتعجل " ... وروي عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت من الصحابة رضي الله عنهم وعن محمد بن سيرين والحسن البصري، وابن المسيب، والحكم بن عتيبة، والشعبي رحمهم الله من التابعين عدم جواز ذلك ، وهو المروي عن الأئمة الأربعة ... ورجح جمهور الفقهاء جانب الحرمة، لأن زيادة الدين في مقابلة التأجيل ربا صراح، فكذلك الحط من الدين بإزاء التعجيل في معناه (بحوث في قضايا فقهية معاصرة صـ 21-22)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)