Fixing a ceiling in turnover clause rental agreement

Q: I read the fatwa regarding rental based on percentage of turnover being impermissible. I would like to query further that in the case where the landlord fixes a maximum amount for the rental, so that in the event of the turnover being a very large amount, the rental will not surpass the ceiling that has been fixed for the rental, will the ruling change in anyway? Most commercial properties work in this way and many tenants request this type of an agreement and are pleased with it.

A: No, this is not permissible. In a lease agreement, it is necessary that the rent be fixed. If the rent is not fixed but fluctuates, it will not be permissible. All the four Imaams are unanimous that this contract is impermissible in Shari’ah.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

مذهب الحنفية
وشرطها كون الأجرة والمنفعة معلومتين لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة (الدر المختار 6/5)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله كون الأجرة والمنفعة معلومتين) أما الأول فكقوله بكذا دراهم أو دنانير وينصرف إلى غالب نقد البلد فلو الغلبة مختلفة فسدت الإجارة ما لم يبين نقدا منها فلو كانت كيليا أو وزنيا أو عدديا متقاربا فالشرط بيان القدر والصفة وكذا مكان الإيفاء لو له حمل ومؤنة عنده وإلا فلا يحتاج إليه كبيان الأجل ولو كانت ثيابا أو عروضا فالشرط بيان الأجل والقدر والصفة لو غير مشارا إليها ولو كانت حيوانا فلا يجوز إلا أن يكون معينا بحر ملخصا (رد المحتار 6/ 5)

(تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع) مما مر (يفسدها) كجهالة مأجور أو أجرة أو مدة أو عمل (الدر المختار 6/ 46)

وأما الذي يرجع إلى ما يقابل المعقود عليه وهو الأجرة والأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البياعات لأن كل واحد من العقدين معاوضة المال بالمال فما يصلح ثمنا في البياعات يصلح أجرة في الإجارات وما لا فلا وهو أن تكون الأجرة مالا متقوما معلوما وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب البيوع (بدائع الصنائع 4/193)

مطلب في أجرة الدلال تتمة قال في التاترخانية وفي الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذاك حرام عليهم وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسار فقال أرجو أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسدا لكثرة التعامل وكثير من هذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام وعنه قال رأيت ابن شجاع يقاطع نساجا ينسج له ثيابا في كل سنة (رد المحتار 6/63)

مذهب المالكية
(صحة الإجارة بعاقد) مؤجر ومستأجر كالبيع فشرطهما التمييز وشرط اللزوم التكليف فالصبي المميز إذا أجر نفسه أو سلعته صح وتوقف على رضا وليه ومثله العبد وأما السفيه إن عقد على نفسه فلا كلام لوليه إلا إذا كان في الاجر محاباة فلوليه النظر وإن عقد على سلعة فلوليه النظر مطلقا كالبيع فالشرط لزوم أيضا في الجملة (وأجر كالبيع) فيكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما (الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 5/334)

والجعل في المجاعلة لا يكون إلا معلوما كما أن الأجرة في الإجارة لا تكون إلا معلومة (البيان والتحصيل 8/445)

مذهب الشافعية
كتاب الإجارة بكسر الهمزة في المشهور وحكى ابن سيده ضمها وصاحب المستعذب فتحها وهي لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقد وشرعا عقد على منفعة مقصود معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم (مغني المحتاج 3/378)

(ويشترط كون الأجرة) التي في الذمة (معلومة) جنسا وقدرا وصفة كالثمن في البيع (مغني المحتاج 3/383)

مذهب الحنابلة
(الحكم الثالث) أنه يشترط في عوض الإجارة كونه معلوما لا نعلم في ذلك خلافا وذلك لأنه عوض في عقد معاوضة فوجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استأجر أجيرا فليعلمه أجره (المغني لابن قدامة 6/7)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)