Giving one's child up for adoption

Q: Can I adopt a child from my brother? Can I write my name and attribute the child to me or should the child be atributed to my brother? 

A: No, it is not permissible for you to write your name and attribute the child to you. In Islam, it is not permissible for parents to give their children away. As far as the law of adoption is concerned, it only relates to the case where a child is an orphan or has been abandoned by his parents.

If the parents allow you to look after the child without adopting him, it will be permissible for you to raise him. However, he will not be regarded as your child and the biological parents will still remain the parents of the child throughout his life. They will always remain responsible for his upbringing and seeing to his needs until he grows up. In the case of the child passing away, his parents will remain his heirs, and if they pass away, he will inherit from them. Similarly, the child will be attributed to his biological father and have his surname.

In the case of adoption, the child will not inherit from the adoptive parents and nor will they inherit from him. If the adopted child is a male, then when he reaches the age of maturity, he will have to observe purdah with his adoptive mother, and if the adopted child is a female then she will have to observe purdah with her adoptive father.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وَالوالِدٰتُ يُرضِعنَ أَولـادَهُنَّ حَولَينِ كامِلَينِ لِمَن أَرادَ أَن يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ط وَعَلَى المولودِ لَهُ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمعروفِ ط لا تُكَلَّفُ نَفسٌ إِلّا وُسعَها ج لا تُضارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَولودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ق﴿سورة البقرة، ٢٣٣﴾

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّـهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ (سورة الأحزاب 59)
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّـهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ (سورة النور)


وقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} فيه إباحة إطلاق اسم الأخوة وحظر إطلاق اسم الأبوة من غير جهة النسب.(أحكام القرآن للجصاص 3/464)

حدثنا بشر بن محمد المروزي، قال: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: أخبرنا سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع» وزاد الليث، قال يونس: كتب رزيق بن حكيم إلى ابن شهاب، وأنا معه يومئذ بوادي القرى: هل ترى أن أجمع ورزيق عامل على أرض يعملها، وفيها جماعة من السودان وغيرهم؟ - ورزيق يومئذ على أيلة - فكتب ابن شهاب، وأنا أسمع: يأمره أن يجمع، يخبره أن سالما حدثه: أن عبد الله بن عمر، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته» قال: - وحسبت أن قد قال - «والرجل راع في مال أبيه ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته».(صحيح البخاري ، الرقم: 893)

(وذكر الأصلاب لإسقاط اعتبار التبني) ش: هذا جواب عما يقال: ابن الابن لا يكون من صلبه، فكيف يصح تعدية حليلة الابن الصلبي إليه مع هذا القيد؟ أجاب بقوله: وذكر الأصلاب لأجل إسقاط حرمة اعتبار التبني، فإن التبني قد انتسخ بقوله تعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ}.


فكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تبنى زيد بن حارثة، ثم تزوج زينب بعدما طلقها زيد، فكان المشركون قد طعنوا وقالوا: إنه قد تزوج حلية ابنه، فأنزل الله عز وجل: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} ، فالتعدي هنا لدفع طعن المشركين.(البناية 5/25)

(وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، فإن نفقة المملوك على مالكه والغني في ماله الحاضر؛ فلو غائبا فعلى الأب ثم يرجع إن أشهد لا إن نوى إلا ديانة؛ فلو كانا فقيرين فالأب يكتسب أو يتكفف وينفق عليهم، ولو لم يتيسر أنفق عليهم القريب.(الدر المختار 3/612)

قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -:  (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى، ولم أر من ذكر هنا أجرة الطبيب وثمن الأدوية، وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه وكذلك الابن (قوله لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ويقال جارية، طفل، وطفلة، كذا في المغرب. وقيل أول ما يولد صبي ثم طفل ح عن النهر (قوله يعم الأنثى والجمع) أي يطلق على الأنثى كما علمته، وعلى الجمع كما في قوله تعالى {أو الطفل الذين لم يظهروا}  فهو مما يستوي فيه المفرد والجمع كالجنب والفلك والإمام - {واجعلنا للمتقين إماما} - ولا ينافيه جمعه على أطفال أيضا كما جمع إمام على أئمة أيضا فافهم.(رد المحتار 3/612)

(ويستحق الإرث) ولو لمصحف به يفتى وقيل لا يورث وإنما هو للقارئ من ولديه صيرفية بأحد ثلاثة (برحم ونكاح) صحيح فلا توارث بفاسد ولا باطل إجماعا.(الدر المختار 6/762)

وكذلك كان من مزعوماتهم أن الرجل إذا تبنى ولد غيره صار ملحقا ببنيه وأجريت عليه سائر أحكام البنوة من الميراث والحرمات. وكان هذا تغيير شرائع الله سبحانه وتعالى من عند أنفسهم كما كان دأبهم في أمثالها.(أحكام القرآن للمفتي محمد شفيع رحمه الله 3/290)

المتبنى لا يلحق بالأبناء في الأحكام 
الثاني: إن الدعي والمتبنى لا يلحق في الأحكام بالابن فلا يستحق الميراث ولا يرث عنه المدعي ولا يحرم حليلته بعد الطلاق والعدة على ذلك المدعي ولا عكسه.( أحكام القرآن للمفتي محمد شفيع رحمه الله 3/291)


حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، حدثني يونس، عن ابن شهاب، حدثني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأم سلمة: أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس كان تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند بنت الوليد ابن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زيدا - وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث ميراثه، حتى أنزل الله عز وجل في ذلك {ادعوهم لآبائهم} إلي قوله: {فإخوانكم في الدين ومواليكم} فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولى وأخا في الدين - فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فضلا، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أرضعيه" فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.   فبذلك كانت عائشة تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا، خمس رضعات، ثم يدخل عليها. وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد، وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي - صلى الله عليه وسلم - لسالم دون الناس.(سنن أبي داود 2061)

كفايت المفتي 5/295-296

فتاوى دار العلوم زكريا 7/227

محمود الفتاوى 5/623

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)