Sub-leasing

Q: We have been running a shop for the past 8 years. We have been paying a monthly rental subject to a 10% yearly increase. However, during the last year, after the increase, we have been paying say R10 000. Due to rising costs, etc. we decided to physically split the shop in half and give it to our neighbour for R9000. We had the permission of the landlord to do this. This effectively meant that we were now paying R1000 for our portion which is quite a bargain. However, now the landlord says that what we have done is not Shari’ah compliant. We would like to know whether it is permissible or not.

bismillah.jpg

A: Sub-leasing is permissible. However, if the lessor has clearly stated in the ijaarah contract that the premises should not be sub-leased, then it will not be permissible for the lessee to sub-lease the premises. If one sub-leaseses the premises, one should not sub-lease it for more than the amount it was leased to him for. However, in the case where the lessee made some additions to the premises (e.g. installed fixtures, etc.), it will be permissible for him to sub-lease it for more than the amount that it was leased to him for.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. هذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1352)

الأصل عندنا أن المستأجر يملك الإجارة فيما لا يتفاوت الناس في الانتفاع به كذا في المحيط... وإذا استأجر دارا وقبضها ثم آجرها فإنه يجوز إن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل وإن آجرها بأكثر مما استأجرها فهي جائزة أيضا إلا إنه إن كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب له ويتصدق بها وإن كانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد في الدار زيادة كما لو وتد فيها وتدا أو حفر فيها بئرا أو طينا أو أصلح أبوابها أو شيئا من حوائطها طابت له الزيادة وأما الكنس فإنه لا يكون زيادة وله أن يؤاجرها من شاء إلا الحداد والقصار والطحان وما أشبه ذلك مما يضر بالبناء ويوهنه هكذا في السراج الوهاج ولو آجر مع ما استأجر شيئا من ماله مما يجوز أن يعقد عليه عقد الإجارة طابت له الزيادة هكذا في المحيط (الفتاوى الهندية 4/425)

باب ما يجوز من الإجارة  وما يكون خلافا فيها أي في الإجارة ( تصح إجارة حانوت ) أي دكان ( ودار بلا بيان ما يعمل فيها ) لصرفه للمتعارف ( و ) بلا بيان ( من يسكنها ) فله أن يسكنها غيره بإجارة وغيرها كما سيجيء ( وله أن يعمل فيهما ) أي الحانوت والدار ( كل ما أراد ) فيتد ويربط دوابه ويكسر حطبه ويستنجي بجداره ويتخذ بالوعة إن لم تضر ويطحن برحى اليد وإن به ضر به يفتى قنية ( غير أنه لا يسكن ) بالبناء للفاعل أو المفعول ( حدادا أو قصارا أو طحانا من غير رضا المالك أو اشتراطه ) ذلك ( في ) عقد ( الإجارة ) لأنه يوهن البناء فيتوقف على الرضا ( وإن اختلفا في الاشتراط فالقول للمؤجر ) كما لو أنكر أصل العقد ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المستأجر ) لإثباتها الزيادة خلاصة وفيها استأجر للقصارة فله الحدادة إن اتحد ضررهما ولو فعل ما ليس له لزمه الأجر وإن انهدم به البناء ولا أجر لأنهما لا يجتمعان ( وله السكنى بنفسه وإسكان غيره بإجارة وغيرها ) وكذا كل ما لا يختلف بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيد بخلاف ما يختلف به كما سيجيء ولو آجر بأكثر تصدق بالفضل إلا في مسألتين إذا آجرها بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئا ولو آجرها من المؤجر لا تصح وتنفسخ الإجارة في الأصح بحر معزيا للجوهري وسيجيء تصحيح خلافه فتنبه ( رد المحتار 6/27-29)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)