Performing nafil salaah between the azaan and iqaamah of maghrib

Q: In the Haram Shareef, they give time after Maghrib azaan before the namaaz.

1. Can a Hanafi read nafil salaah between the azaan and iqaamah as the other people there are doing?

2. Is there any hadith to prove that this nafl salaah is sunnah?

3. Can one do the same in South Africa e.g. in Ramadaan when time is given?

A:

1. Yes, provided one is sure that performing the nafil salaah will not delay one from joining the fard salaah from the beginning of the fard salaah.

2. Whatever the fiqh kitaabs mentioned is from the Hadith.

3. It is permissible in a place where this does not lead to any confusion and problems (a place where this practice is in vogue). Generally, it is witnessed that when a practice is not in vogue in a place, then carrying out the practice in that place will lead to confusion and problems.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وحرر إباحة ركعتين خفيفتين قبل المغرب؛ وأقره في البحر والمصنف.(الدر المختار 2/14)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله وحرر إباحة ركعتين إلخ) فإنه ذكر أنه ذهبت طائفة إلى ندب فعلهما، وأنه أنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك. واستدل لذلك بما حقه أن يكتب بسواد الأحداق؛ ثم قال: والثابت بعد هذا هو نفي المندوبية، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل، والركعتان لا يزيد على القليل إذا تجوز فيهما اهـ وقدمنا في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك.(رد المحتار 2/14)

هل يندب قبل المغرب ركعتان؟ ذهبت طائفة إليه، وأنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك - رضي الله عنهم - تمسك الأولون بما في البخاري أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «صلوا قبل المغرب، ثم قال صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة» وفي لفظ لأبي داود «صلوا قبل المغرب ركعتين» زاد فيه ابن حبان في صحيحه «وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى قبل المغرب ركعتين» ولحديث أنس في الصحيحين «كان المؤذن إذا أذن لصلاة المغرب قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري فيركعون ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما» الجواب المعارضة بما في أبي داود عن طاوس قال: «سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما. ورخص في الركعتين بعد العصر» ، سكت عنه أبو داود والمنذري بعده في مختصره وهذا تصحيح، وكون معارضه في البخاري لا يستلزم تقديمه بعد اشتراكهما في الصحة بل يطلب الترجيح من خارج، وقول من قال أصح الأحاديث ما في الصحيحين ثم ما انفرد به البخاري ثم ما انفرد به مسلم ثم ما اشتمل على شرطهما من غيرهما ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليس إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها، فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم ثم حكمهما أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط ليس مما يقطع فيه بمطابقة الواقع فيجوز كون الواقع خلافه. وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من غوائل الجرح وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط حتى أن من اعتبر شرطا أو ألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئا لمعارضة المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر. نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه والذي خبر الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه، وإذ قد صح حديث ابن عمر عندنا عارض ما صح في البخاري، ثم يترجح هو بأن عمل أكابر الصحابة كان على وفقه كأبي بكر وعمر حتى نهى إبراهيم النخعي عنهما فيما رواه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عنه أنه نهى عنهما وقال: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - لم يكونوا يصلونهما» ، بل لو كان حسنا كما ادعاه بعضهم ترجح على ذلك الصحيح بهذا، فإن وصف الحسن والصحيح والضعيف إنما هو باعتبار السند ظنا، أما في الواقع فيجوز غلط الصحيح وصحة الضعيف. وعن هذا جاز في الحسن أن يرتفع إلى الصحة إذا كثرت طرقه، والضعيف يصير حجة بذلك لأن تعدده قرينة على ثبوته في نفس الأمر فلم لا يجوز في الصحيح السند أن يضعف بالقرينة الدالة على ضعفه في نفس الأمر، والحسن أن يرتفع إلى الصحة بقرينة أخرى كما قلنا من عمل أكابر الصحابة على وفق ما قلناه وتركهم لمقتضى ذلك الحديث، وكذا أكثر السلف، ومنهم مالك نجم الحديث. وما زاده ابن حبان على ما في الصحيحين من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما لا يعارض ما أرسله النخعي من أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصلهما لجواز كون ما صلاه قضاء عن شيء فاته وهو الثابت. روى الطبراني في مسند الشاميين عن جابر قال «سألنا نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل رأيتن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الركعتين قبل المغرب؟ فقلن لا، غير أم سلمة قالت: صلاها عندي مرة فسألته ما هذه الصلاة؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن» ففي سؤالها له - صلى الله عليه وسلم - وسؤال الصحابة نساءه كما يفيده قول جابر سألنا لا سألت لا يفيد أنهما غير معهودتين من سننه، وكذا سؤالهم لابن عمر فإنه لم يبتدئ التحديث به بل لما سئل، والذي يظهر أن مثير سؤالهم ظهور الرواية بهما مع عدم معهوديتهم في ذلك الصدر، فأجاب نساؤه اللاتي يعلمن من علمه ما لا يعلمه غيرهن بالنفي عنه. وأجاب ابن عمر بنفيه عن الصحابة أيضا، وما قيل المثبت أولى من النافي فيترجح حديث أنس على حديث ابن عمر ليس بشيء، فإن الحق عند المحققين أن النفي إذا كان من جنس ما يعرف بدليله كان كالإثبات فيعارضه ولا يقدم هو عليه وذلك لأن تقديم رواية الإثبات على رواية النفي ليس إلا لأن مع راويه زيادة علم، بخلاف النفي إذ قد يبنى رواية الأمر على ظاهر الحال من العدم لما يعلم باطنا، فإذا كان النفي من جنس ما يعرف تعارضا لابتناء كل منهما حينئذ على الدليل وإلا فنفس كون مفهوم المروي مثبتا لا يقتضي التقديم، إذ قد يكون المطلوب في الشرع العدم كما قد يكون المطلوب في الشرع الإثبات، وتمام تحقيقه في أصول أصحابنا، وحينئذ لا شك أن هذا النفي كذلك، فإنه لو كان الحال على ما في رواية أنس لم يخف على ابن عمر بل ولا على أحد ممن يواظب الفرائض خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، بل ولا على من لم يواظب بل يحضرها خلفه أحيانا، ثم الثابت بعد هذا هو نفي المندوبية، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا من القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما.(فتح القدير 1/445)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)