Charging a storage fee for uncollected items

Q: I own a manufacturing business where I take orders from customers and manufacture according to their specification. Once their order is prepared, they are notified and given a ten day period to collect the item from our warehouse.

The problem is that many customers delay in collecting their orders. This causes a problem for us as the uncollected orders take up space in the warehouse. In order to avoid this problem, we want to stipulate, at the time the order is placed, that if goods are not collected within ten days, then a stipulated storage fee will be charged for every day thereafter. Is this permissible in Shari’ah?

A: This agreement is not permissible for a few reasons. The first is that the seller is entering into a lease contract with the purchaser for goods that are non-existent at the time of the agreement. The second is that the lease contract is suspended upon an uncertain event (in the case of the customer not picking up the goods, the goods will be stored). The third is that the goods are still in the possession of the seller. When the purchaser has not yet taken possession of the goods from the seller, the sale has not yet been completed and hence, the lease contract will not be valid. If both parties wish to enter into a lease contract, they should first complete the sale by the purchaser taking possession. Thereafter, the purchaser may enter into a separate lease contract with the seller. The alternative is for the seller to inform the purchaser that in the absence of the purchaser, a third party should act on his behalf in taking possession of the goods and thereafter leasing the premises of the seller for storage of the goods.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وشرط المعقود عليه ستة كونه موجودا مالا متقوما مملوكا في نفسه وكون الملك للبائع فيما يبيعه لنفسه وكونه مقدور التسليم فلم ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كالحمل واللبن في الضرع والثمر قبل ظهوره (رد المحتار 4/505)

وأما شرطه فأنواع أربعة شرط الانعقاد وشرط النفاذ وشرط الصحة وشرط اللزوم أما شرائط الانعقاد فأنواع... ومنها في المبيع وهو أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم كبيع نتاج النتاج والحمل كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 3/2)

حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك وهذا حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم: 1234)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح (سنن الترمذي، الرقم:1291)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه (موطأ الإمام مالك، الرقم: 2357)

فنقول من حكم المبيع إذا كان منقولا أن لا يجوز بيعه قبل القبض وكل جواب عرفته في المشتري فهو الجواب في الأجرة إذا كانت الأجرة عينا وقد شرط تعجيلها لا يجوز بيعها قبل القبض (الفتاوى الهندية 3/13)

فإن قال المشتري للبائع زن لي في هذا الإناء كذا وكذا وابعث به مع غلامك أو قال مع غلامي ففعل فانكسر الإناء في الطريق قال هو من مال البائع حتى يقول ادفعه إلى غلامك أو قال إلى غلامي فإذا قال ذلك فهو وكيل فإذا دفعه إليه فكأنه دفعه إلى المشتري فيكون الهلاك عليه كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 3/19)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر (سنن أبي داود، الرقم: 3376)

البيوع الفاسدة أنواع... ومنها أن يكون في المبيع أو في ثمنه غرر مثل بيع السمك في الماء وهو لا يقدر على تسليمه بدون الاصطياد والحيلة وبيع الطير في الهواء أو بيع مال الغير على أن يشتريه فيسلمه إليه لأنه باع ما ليس بمملوك له للحال وفي ثبوته غرر وخطر (تحفة الفقهاء 2/48)

ولو كان في يده عارية أو وديعة أو رهن لم يصر قابضا بمجرد العقد إلا أن يكون بحضرته أو يرجع إليه فيتمكن من القبض كذا في الحاوي (الفتاوى الهندية 3/23)

إذا قال المشتري للبائع ابعث إلى ابني واستأجر البائع رجلا يحمله إلى ابنه فهذا ليس بقبض والأجر على البائع إلا أن يقول استأجر على من يحمله فقبض الأجير يكون قبض المشترى إن صدقه أنه استأجر ودفع إليه وإن أنكر استئجاره والدفع إليه فالقول قوله كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية 3/19)

وإن كانت يد المشتري يد أمانة كيد الوديعة والعارية لا يصير قابضا إلا أن يكون بحضرته أو يذهب إلى حيث يتمكن من قبضه بالتخلي لأن يد الأمانة ليست من جنس يد الضمان فلا يتناوبان والله عز وجل أعلم (بدائع الصنائع 5/248)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)