Trading in one's old jewellery

Q: I own a jewellery store. We offer our customers a 'trade-in' service where they bring their old jewellery to us, we evaluate it and determine its worth, and then the customer takes jewellery of their choice to the value of the jewellery that was traded-in.

Is it correct to deal in this manner? If not, how should we conduct the deal?

A: If the exchanges are the same, such as gold for gold, then the deal has to be concluded on the spot and the weight of both have to be the same. If the weight is not the same then it will be riba.

If the exchanges are different, such as silver for gold, then the deal has to be concluded on the spot, but it is permissible for the weights to be different.

If the exchanges are the same but the exchange which is less in weight has an addition to it such as a diamond (e.g. a 6 gram diamond-studded gold ring in exchange of a 8 gram gold bangle) then this will also be permissible.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء وقد ذكرناه في البيوع  قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق لما روينا ولقول عمر رضي الله عنه وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالىء بالكالىء ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا والمراد منه الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه وإن وثب من سطح فثب معه (الهداية 3/104)

باب الصرف (هو) لغة الزيادة وشرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحدا جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانس (شرط التقابض) لحرمة النساء (الدر المختار 5/257)

(ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية وإن لم تبلغ فمع الكراهة وإن لم يكن له قيمة كالتراب لا يجوز البيع) لتحقق الربا إذ الزيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا (الهداية 3/108)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)