Using the loop as a contraceptive

Q: Please clarify this matter for us:

1. In the case where a lady gets very sick during pregnancy, and is vomiting and unable to eat properly etc. for months, and hence needs a gap between pregnancies to recover physically and mentally, will it be permissible to utilise the loop as a contraceptive?

2. For normal spacing out of children (i.e. a lady doesn't get very sick or anything but just to space the children out) will using the loop be permissible?

A: After studying the way the loop is used and the effect it has in acting as a contraceptive, we understand the following:

a) At times, it terminates the pregnancy before conception, and at times, after conception. In the case where it terminates the pregnancy after conception, then this is not permissible as it amounts to abortion (even though it is taking place in the beginning stages). Aborting the foetus, even in the beginning stages, is not permissible (unless one has a valid shar'ee excuse).

b) In order for the loop to be inserted, a woman will need to expose her satr before the doctor. Exposing the satr - even before a female - is not permissible without a genuine need.

Hence, in view of these two abovementioned reasons, we discourage a woman from adopting this form of contraception. If there is a need, then other forms of contraception which do not contravene any law of shariah may be adopted.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(قوله: تطهير النجاسة) أي نفس محلها أما هي فلا تطهر (واجب) مقيد بالإمكان وبما إذا لم يستلزم ارتكاب ما هو أشد، حتى لو لم يتمكن من إزالتها إلا بإبداء عورته للناس يصلي معها لأن كشف العورة أشد، فلو
أبداها للإزالة فسق (فتح القدير للكمال ابن الهمام 1/190)

لأن كشف العورة حرام (الهداية في شرح بداية المبتدي 3/123)

فإن كشفها صار فاسقا لأن كشف العورة حرام ومرتكب الحرام فاسق (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح صـ 49)

واعلم أن ستر العورة خارج الصلاة بحضرة الناس واجب إجماعا إلا في مواضع وفي الخلوة فيه خلاف والصحيح الوجوب إذا لم يكن الانكشاف لغرض صحيح، كذا في شرح المنية (البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/283)

(وشرائها ومداواتها ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة) إذ الضرورات تتقدر بقدرها (الدر المختار صـ 656)

إذا كان خارج الصلاة يجب الستر بحضرة الناس إجماعا (رد المحتار على الدر المختار 1/404)

وينظر الطّبيب إلى موضع مرضها (كنز الدقائق صـ 609)

قال رحمه الله:(ولا ينظر من اشتهى إلى وجهها إلا الحاكم والشاهد، وينظر الطبيب إلى موضع مرضها) والأصل فيه أنه لا يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة أجنبية مع الشهوة لما روينا إلا للضرورة إذا تيقن بالشهوة أو شك فيها، وفي نظر القاضي إذا أراد أن يحكم عليها أو الشاهد إذا أراد أداء الشهادة، وفي نظر الطبيب إلى موضع المرض ضرورة فيرخص لهم إحياء لحقوق الناس ودفعا لحاجتهم فصار كنظر الختان والخافضة، وكذا ينظر إلى موضع الاحتقان للمرض؛ لأنه مداواة، وكذا للهزال الفاحش؛ لأنه أمارة المرض (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 6/17)

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل وقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟ فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة (مشكاة المصابيح، الرقم: 3186)

(ثم سألوه عن العزل) أي: عن جوازه مطلقا أو حين الإرضاع أو حال الحبل (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك) أي: العزل (الوأد الخفي) قال النووي: الوأد دفن البنت حية وكانت العرب تفعل ذلك خشية الإملاق والعار اه. شبه، صلى الله عليه وسلم، إضاعة النية التي أعدها الله تعالى ليكون الولد منها بالوأد ; لأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله وهذا دليل لمن لم يجوز العزل. ومن جوزه يقول هذا منسوخ أو تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى (وهي) الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى {وإذا الموءودة} [التكوير: 8] أي البنت المدفونة حية (سئلت) أي: يوم القيامة بأي ذنب قتلت، قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على كراهته ; إذ ليس في معنى الوأد الخفي، لأنه ليس فيه إزهاق الروح بل يشبهه (رواه مسلم) . قال ابن الهمام: وصح عن ابن مسعود أنه قال: هي الموءودة الصغرى وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه، فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وقال نافع: عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه، وعن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن العزل اه. والظاهر أن النهي محمول على التنزيه، قال القاضي: وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها الله لأن تكون ولدا، شبه إهلاك الولد ودفنه حيا، لكن لا شك في أنه دونه ; فلذلك جعله خفيا واستدل به من حرم العزل وهو ضعيف ; إذ لا يلزم من حرمة الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه ولا يشاركه فيما هو علة الحرمة وهي إزهاق الروح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولكنه يدل على الكراهة، ويؤيده ما ذكره ابن الهمام أن عمر وعليا اتفقا على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليه التاءات السبع، أسند أبو يعلى وغيره عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر وعلي والزبير وسعد في نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل منهم إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى، فقال علي لا تكون موءودة حتى تمر عليها التاءات السبع حتى تكون سلالة من طين ثم تكون نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم تكون عظما ثم تكون لحما ثم تكون خلقا آخر فقال عمر: صدقت أطال الله بقاءك، قال وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ قال يباح ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة (مرقاة المفاتيح، الرقم: 3189)

قال: (ويعزل عن أمته بغير إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها) لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقال لمولى أمة: (اعزل عنها إن شئت) ولأن الوطء حق الحرة قضاء للشهوة وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة، ولا حق للأمة في الوطء فلهذا لا ينقص حق الحرة بغير إذنها ويستبد به المولى ولو كان تحته أمة غيره فقد ذكرناه في النكاح (الهداية في شرح بداية المبتدي 4/372)

العزل ليس بمكروه برضا امرأته الحرة أو برضا مولى امرأته الأمة وفي الأمة المملوكة بغير رضاها (الفتاوى الهندية 1/335)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)