Male wearing shorts in the house

Q: As a male, is it permissible to wear shorts that are above the knees in your home, only with your wife and children?

A: It is not permissible for a male to expose his satr or any part of his satr before people. The satr area is from beneath the navel till the knee (i.e. including the knee). If a male exposes any part of his satr, he will be sinful, and if people view any part of his satr, then they also will be sinful.

Exposing or viewing the satr area of any person is a major sin in Islam. Therefore, it is not permissible for a person to expose his thighs or any portion of his thighs before his children while in the home. By doing so, he will be teaching them wrong values and he will not be setting a good example for his children. The father needs to be responsible and guide his family towards deen.

Note: Though it is permissible for the husband to expose his satr before his wife, however this should be done in the confines of the bedroom at the time when he is intimate with her. At other times, out of the bedroom, he should cover his satr area even before his wife, as this is part of the Islamic teachings and Islamic value system. It is regarded against shame and respect to be clad in this manner and one is deprived of the company of the angels. This culture is a western, kuffaar culture and is totally alien to Islam.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد (صحيح مسلم، الرقم: 338)

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت (سنن أبي داود، الرقم: 3140)

( وينظر الرجل من الرجل ) ومن غلام بلغ حد الشهوة مجتبى ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني وكذا الكلام فيما بعد قهستاني قلت وقرينة المقام تكفي فتدبر ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم قلت وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى فليحفظ ( سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة ( ومن عرسه وأمته الحلال ) له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية مجتبى ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها قهستاني قلت وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها والأولى تركه لأنه يورث النسيان ( ومن محرمه ) هي من لا يحل له نكاحها أبدا بنسب أو سبب ولو بزنا ( إلى الرأس والوجه والصدر والساق والعضد إن أمن شهوته ) وشهوتها أيضا ذكره في الهداية فمن قصره على الأول فقد قصر ابن كمال ( وإلا لا لا إلى الظهر والبطن ) خلافا للشافعي ( والفخذ ) وأصله قوله تعالى { ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن } الآية وتلك المذكورات مواضع الزينة بخلاف الظهر ونحوه ( وحكم أمة غيره ) ولو مدبرة أو أم ولد ( كذلك ) فينظر إليها كمحرمة ( الدر المختار 6/ 364-367)

أما النظر إلى زوجته ومملوكته فهو حلال من قرنها إلى قدمها عن شهوة وغير شهوة وهذا ظاهر إلا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه كذا في الذخيرة (الفتاوى الهندية 5/327)

وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه فالرأس موضع التاج والإكليل والشعر موضع العقاص والعنق موضع القلادة والصدر كذلك والقلادة الوشاح وقد ينتهي إلى الصدر والأذن موضع القرط والعضد موضع الدملوج والساعد موضع السوار والكف موضع الخاتم والخضاب والساق موضع الخلخال والقدم موضع الخضاب كذا في المبسوط ولا بأس للرجل أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأخته وكل ذي رحم محرم منه كالجدات والأولاد وأولاد الأولاد والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها وذوائبها وثديها وعضدها وساقها ولا ينظر إلى ظهرها وبطنها ولا إلى ما بين سرتها إلى أن يجاوز الركبة وكذا إلى كل ذات محرم برضاع أو مصاهرة كزوجة الأب والجد وإن علا وزوجة ابن الابن وأولاد الأولاد وإن سفلوا وابنة المرأة المدخول بها فإن لم يكن دخل بأمها فهي كالأجنبية وإن كانت حرمة المصاهرة بالزنا اختلفوا فيها قال بعضهم لا يثبت فيها إباحة النظر والمس وقال شمس الأئمة السرخسي تثبت إباحة النظر والمس لثبوت الحرمة المؤبدة كذا في فتاوى قاضي خان وهو الصحيح كذا في المحيط (الفتاوى الهندية 5/328)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)