Q: How will I know which person is eligible for zakaat? Suppose I know a person who has a home and is able to fullfil only his food needs and has very less money, is he eligible for zakaat?
A: It is permissible to give zakaat to a Muslim who possesses less than the amount of nisaab (after excluding the necessary possessions one requires to live e.g. house, car, furniture, cutlery, etc and after deducting his debts and liabilities). If you feel that the person is eligible, then you may give him your zakaat.
For further details refer to http://muftionline.co.za/node/11426
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(دفع بتحر) لمن يظنه مصرفا (فبان أنه عبده أو مكاتبه أو حربي ولو مستأمنا أعادها) لما مر (وإن بان غناه أو كونه ذميا أو أنه أبوه أو ابنه أو امرأته أو هاشمي لا) يعيد لأنه أتى بما في وسعه، حتى لو دفع بلا تحر لم يجز إن أخطأ
قال الشامي: قوله (دفع بتحر) أي اجتهاد وهو لغة الطلب والابتغاء ويرادفه التوخي إلا أن الأول يستعمل في المعاملات والثاني في العبادات وعرفا طلب الشيء بغالب الظن عند عدم الوقوف على حقيقته نهر قوله ( لمن يظنه مصرفا ) أما لو تحرى فدفع لمن ظنه غير مصرف أو شك ولم يتحر لم يجز حتى يظهر أنه مصرف فيجزيه في الصحيح خلافا لمن ظن عدمه وتمامه في النهر وفيه واعلم أن المدفوع إليه لو كان جالسا في صف الفقراء يصنع صنعهم أو كان عليه زيهم أو سأله فأعطاه كانت هذه الأسباب بمنزلة التحري وكذا في المبسوط حتى لو ظهر غناه لم يعد (رد المحتار 2/ 352)
(لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و)…. (و) لا إلى (من بينهما ولاد) ولو مملوكا لفقير (أو) بينهما (زوجية) ولو مبانة وقالا تدفع هي لزوجها… (و) لا إلى (غني) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم…(و) لا إلى (طفله) بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته الفقراء وطفل الغنية فيجوز لانتفاء المانع (و) لا إلى (بني هاشم) إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب فتحل لمن أسلم منهم كما تحل لبني المطلب ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع وقول العيني والهاشمي يجوز له دفع زكاته لمثله صوابه لا يجوز نهر… (ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (در المختار 2/344-350)
Answered by: