Q:
- Which shahadat should be given preference for the talqeen of the muhtadar, the first shahadat or the shahadatain.
- From which side the qabr must be close with the plank for man and woman. The head side or the leg side.
- In the niyyat of the janazah salaah, is it necessary for the muqtadis say within themselves “behind this imam”.
- We used to walk in between the qabr with the shoes, I came across the Hadith discouraging to walk with the shoes. What should we do?
- Can we eat the fruits and take home the flowers of the qabarastan. If not, what should be done especially with the fruits? Let it get rotten on the trees?
- What the Shariah says about of planting on the qabr, especially after the burial. The flowers most of the time are taken from another qabr. Sometimes we find big big plants on the qabr. Should we keep the qabr completely neat at all times?
A:
- Talqeen of the Shahadatain should be made. i.e. اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Similarly one can recite لا إله إلا الله محمد رسول الله.
- Just as one will commence pouring sand from the head side when closing the grave, similarly planks should be placed from the head side. This is for both men and women.
- The mere intention with one's heart of performing Salaah behind the Imaam is sufficient.
- The Hadith wherein it is recorded that Rasulullah (Sallallahu Alayhi Wasallam) instructed a Sahabi to remove his shoes was on account of there being some impurity on the shoes of that Sahabi. Entering the qabrastaan with shoes is permissible.
- If permission has been granted by those who made the qabrastaan waqf for people to eat the fruit, it will be permissible.
- Placing flowers on the grave is an unfounded practise.
- The qabrastaan should be kept clean in order that people are not inconvenienced.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ويلقن ) ندبا وقيل وجوبا ( بذكر الشهادتين ) لأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ( عنده ) قبل الغرغرة
قال الشامي : مطلب في تلقين المحتضر الشهادة قوله ( ويلقن الخ ) لقوله لا إله إلا الله فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار ولقوله عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كذا في البرهان أي دخلها مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد طول عذاب إمداد قوله ( وقيل وجوبا ) في القنية وكذا في النهاية عن شرح الطحاوي الواجب على إخوانه وأصدقائه أن يلقنوه اه قال في النهر لكنه تجوز لما في الدراية من أنه مستحب بالإجماع اه فتنبه قوله ( بذكر الشهادتين ) قال في الإمداد وإنما اقتصرت على ذكر الشهادة تبعا للحديث الصحيح وإن قال في المستصفى وغيره ولقن الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله وتعليله في الدرر بأن الأولى لا تقبل بدون الثانية ليس على إطلاقه لأن ذلك في غير المؤمن ولهذا قال ابن حجر من الشافعية وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما المراد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب أما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ أشهد لوجوبه إذ لا يصير مسلما إلا بهما اه (رد المحتار 1/ 190)
ولقن الشهادتين وصورة التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة جهرا وهو يسمع أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (الفتاوى الهندية 1/157)
وإذا قالها مرة كفاه ولا يكرر عليه ما لم يتكلم ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله (الدر المختار 2/191) (الفتاوى الهندية 1/157)
ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا (الدر المختار 2/236)
قوله ( ويستحب حثيه ) أي بيديه جميعا جوهرة قال في المغرب حثيث التراب حثيا وحثوته حثوا إذا قبضته ورميته اه ومثله في القاموس فهو واوي ويائي فافهم قوله ( من قبل رأسه ثلاثا ) لما في ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى على جنازة ثم أتى القبر فحثا عليه من قبل رأسه ثلاثا شرح المنية (رد المحتار 2/236)
وقد أجمع العلماء على أنه لو نوى بقلبه ولم يتكلم فإنه يجوز كما حكاه غير واحد فما في الخانية (البحر الرائق 1/ 292)
والمشي في المقابر بنعلين لا يكره عندنا كذا في السراج الوهاج (الفتاوى الهندية 1/ 168)
وصرف منفعتها على من أحب ) ولو غنيا فيلزم
قال الشامي : قوله ( وصرف منفعتها على من أحب ) عبر به بدل قوله والتصدق بالمنفعة لأنه أعم وإلى التعميم أشار بقوله ولو غنيا أفاده ح لكن علمت أن الوقف على الأغنياء وحدهم لا يجوز فالمناسب التعبير بالتصدق بالمنفعة لا أن يراد صرف منفعتها على وجه التصدق (رد المحتار 4/ 339)
فترى العامة يلقون الزهور على القبور، لا أصل لها في الدين ولا مستند لها من الكتاب والسنة (معارف السنن 1/265)
Answered by:
Checked & Approved: