Q: A brother owns an apple orchard, which consists of 500 trees. How would he calculate his zakaat? (He is of the shaafee maslak)
A: Zakaat is not waajib on apples unless they (the apples) are for resale purposes. One will pay 2 ½% of their value once the value reaches the nisaab of zakaat.
باب زكاة النبات تختص بالقوت، وهو من الثمار: الرطب والعنب،
وفي مغني المحتاج : ( وهو من الثمار الرطب والعنب ) بالإجماع (مغني المحتاج /514)
والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة وأن حوله حول الأصل، وواجبها ربع عشر القيمة
( والأصح أن ولد العرض ) من الحيوان غير السائمة كمعلوفة وخبل ( وثمرة ) كثمر الشجرة وأغصانها وورقها وصوف الحيوان ووبره وشعره ( مال تجارة ) لأنهما جزءان من الأم والشجر والثاني لا لأنهما لم يحصلا بالتجارة ومحل الخلاف إذا لم تنقص قيمة الأم بالولادة أما إذا نقصت بها كأن كانت الأم تساوي ألفا فصارت بالولادة ثمانية وقيمة الولد مائتان فإن نقص الأم يجبر بقيمة الولد جزما وفيه احتمال للإمام ( و ) الأصح على الأول ( أن حوله حول الأصل ) تبعا كنتاج السائمة والثاني لا بل تفرد بحول من انفصال الولد وظهور الثمرة لأنها زيادة مستقرة من مال التجارة فأفردت كما سبق في الربح الناض وفي الروضة وأصلها تصحيح القطع بالأول فكان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب (مغني المحتاج /536-537)
وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه بقربه من الماء من ثمر وزرع العشر وما سقي بنضح أو دولاب أو بما اشتراه نصفه والقنوات كالمطر على الصحيح وما سقي بهما سواء ثلاثة أرباعه فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو والأظهر يقسط باعتبار عيش الزرع ونماءه وقيل بعدد السقيات وتجب ببدو صلاح الثمر واشتداد الحب ويسن خرص الثمر إذا بدا صلاحه على مالكه والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه يكفي خارص
وفي مغني المحتاج : ( ويسن خرص ) أي حزر ( الثمر ) بالمثلثة الذي تجب فيه الزكاة وهو الرطب والعنب إذا بدا صلاحه على مالكه ... ( والمشهور إدخال جميعه في الخرص ) لعموم الأدلة المقتضية لوحوب العشر أو نصفه من غير استثناء والثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكل أهله واحتج له بقوله عليه الصلاة والسلام "إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع" (مغني المحتاج /518-521)
Answered by:
Checked & Approved: