Q: A relative gave me money and said that it's a gift. I did not want to accept the gift, but was forced to do so because the relative was really persistent. A few months after I accepted the gift, the relative began phoning and demanding the money back. What should I do as I no longer have the money?
A: You are not under any obligation to return the gift when it has already been used.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ويمنع الرجوع فيها ) حروف ( دمع خزقه ) يعني الموانع السبعة الآتية ( فالدال الزيادة ) في نفس العين الموجبة لزيادة القيمة ( المتصلة ) وإن زالت قبل الرجوع كأن شب ثم شاخ لكن في الخانية ما يخالفه واعتمده القهستاني فليتنبه له لأن الساقط لا يعود ( كبناء وغرس ) إن عدا زيادة في كل الأرض وإلا رجع ولو عدا في قطعة منها امتنع فيها فقط زيلعي ( وسمن ) وجمال وخياطة وصبغ وقصر ثوب وكبر صغير وسماع أصم وإبصار أعمى وإسلام عبد ومداواته وعفو جناية وتعليم قرآن أو كتابة أو قراءة ونقط مصحف بإعرابه وحمل تمر من بغداد إلى بلخ مثلا ونحوها وفي البزازية والحبل إن زاد خيرا منع الرجوع وإن نقص لا ولو اختلفا في الزيادة ففي المتولدة ككبر القول للواهب وفي نحو بناء وخياطة وصيغ للموهوب له خانية وحاوي ومثله في المحيط لكنه استثنى ما لو كان لا يبني في مثل تلك المدة ( لا ) تمنع الزيادة ( المنفصلة كولد وأرض وعقر ) وثمرة فيرجع في الأصل لا الزيادة لكن لا يرجع بالأم حتى يستغني الولد عنها كذا نقله القهستاني لكن نقل البرجندي وغيره أنه قول أبي يوسف فلينتبه له ولو حبلت ولم تلد هل للواهب الرجوع قال في السراج لا وقال الزيلعي نعم وفي الجوهرة مريض مديون بمستغرق وهب أمة فمات وقد وطئت يردها مع عقرها هو المختار ( والميم موت أحد العاقدين ) بعد التسليم فلو قبله بطل ولو اختلفا والعين في يد الوارث فالقول للوارث وقد نظم المصنف ما يسقط بالموت فقال كفارة دية خراج ورابع ضمان لعتق هكذا نفقات كذا هبة حكم الجميع سقوطها بموت لما أن الجميع صلات ( والعين العوض ) بشرط أن يذكر لفظا يعلم الواهب أنه عوض كل هبته ( فإن قال خذه عوض هبتك أو بدلها ) أو في مقابلتها ونحو ذلك ( فقبضه الواهب سقط الرجوع ) ولو لم يذكر أنه عوض رجع كل بهبته ( و ) لذا ( يشترط فيه شرائط الهبة ) كقبض وإقرار وعدم شيوع ولو العوض مجانسا أو يسيرا وفي بعض نسخ المتن بدل الهبة العقد وهو تحريف ( ولا يجوز للأب أن يعوض عما وهب للصغير من ماله ) ولو وهب العبد التاجر ثم عوض فلكل منهما الرجوع بحر ( ولا يصح تعويض مسلم من نصراني عن هبته خمرا أو خنزيرا ) إذ لا يصح تمليكا من المسلم بحر ( ويشترط أن لا يكون العوض بعض الموهوب فلو عوضه البعض عن الباقي ) لا يصح ( فله الرجوع في الباقي ) ولو الموهوب شيئين فعوضه أحدهما عن الآخر إن كانا في عقدين صح وإلا لا لأن اختلاف العقد كاختلاف العين والدراهم تتعين في هبة ورجوع مجتنى ( ودقيق الحنطة يصلح عوضا عنها ) لحدوثه بالطحن وكذا لو صبغ بعض الثياب أولت بعض السويق ثأ عوضه صح خانية ( ولو عوضه ولد إحدى جاريتين موهوبتين وجد ) ذلك الولد ( بعد الهبة امتنع الرجوع وصح ) العوض ( من أجنبي ويسقط حق الواهب في الرجوع إذا قبضه ) كبدل الخلع ( ولو ) التعويض بغير إذن ( الموهوب له ) ولا رجوع ولو بأمره إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن لعدم وجوب التعويض بخلاف قضاء الدين ( و ) الأصل أن ( كل ما يطالب به الإنسان بالحبس والملازمة يكون الأمر بأدائه مثبتا للرجوع من غير اشتراط الضمان وما لا فلا ) إلا إذ اشرط الضمان ظهيرية وحينئذ ( فلو أمر المديون رجلا بقضاء دينه رجع عليه ) وإن لم يضمن لوجوبه عليه لكن يخرج عن الأصل ما لو قال أنفق على بناء داري أو قال الأسير اشترني فإنه يرجع فيهما بلا شرط رجوع كفالة خانية مع أنه لا يطالب بهما لا بحبس ولا بملازمة فتأمل ( وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وعكسه لا ما لم يرد ما بقي ) لأنه يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء لكنه يخير ليسلم العوض ومراده العوض الغير الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( لو عوض النصف رجع بما لم يعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارىء تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة أما إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرح به غيره وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر ( والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرجوع فسخ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع الأول ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع وقيد الخروج بقوله ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فرع عليه بقوله ( فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ومثله المتعة والقران والنذر مجتبى وفي المنهاج وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع للثاني ( كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا فرع عبد عليه دين أو جناية خطأ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ثم لو رجع صح استحسانا ولا يعود الدين والجناية عند محمد ورواية عن الإمام كما لا يعود النكاح لو وهبها لزوجها ثم رجع خانية ( والزاي الزوجية وقت الهبة فلو وهب لامرأة ثم نكحها رجع ولو وهب لامرأته لا ) كعكسه فرع لا تصح هبة المولى لأم ولده ولو في مرضه ولا تنقلب وصية إذ لا يد للمحجور أما لو أوصى لها بعد موته تصح لعتقها بموته فيسلم لها كافي ( والقاف القرابة فلو وهب لذي رحم محرم منه ) نسبا ( ولو ذميا أو مستأمنا لا يرجع ) شمني ( ولو وهب لمحرم بلا رحم كأخيه رضاعا ) ولو ابن عمه ( ولمحرم بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأخيه وهو عبد لأجنبي أو لعبد أخيه رجع لو كانا ) أي العبد ومولاه ( ذا رحم محرم من الواهب فلا رجوع فيها اتفاقا على الأصح ) لأن الهبة لأيهما وقعت تمنع الرجوع بحر فرع وهب لأخيه وأجنبي ما لا يقسم فقبضاه له الرجوع في حظ الأجنبي لعدم المانع درر ( والهاء هلاك العين الموهوبة ولو ادعاه ) أي الهلاك ( صدق بلا حلف ) لأنه ينكر الرد .(الدر المختار 5/699-704)
قال العلامة ابن عابدين –رحمه الله-: قوله ( هلاك العين ) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر صرح به أصحاب الفتاوى رملي قلت وفي البزازية ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي.(رد المحتار 5/704)
Answered by: