Q: What is the shar’ee ruling regarding a person who pelted more than half of the prescribed number of pebbles during the days of pelting?
A: He should make qadha of what he missed as long as it is before sunset of the thirteenth and he should give sadaqah for each pebble that he missed.
If the days of pelting have ended then only one sadaqah for each pebble that he missed will remain waajib upon him.
N.B: Sadaqah refers to the amount of sadaqatul fitr. If the total amount of sadaqah reaches up to the value of a damm or more, then he will give a little less than the value of a damm.
و حيثما أطلق الصدقة في جناية الإحرام فهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره إلا في جزاء اللبس و الطيب و الحلق و قلم الأظفار إذا فعل شيئا منها كاملا بعذر فهي ثلاثة أصوع طعام أو ستة من غيره و الا في جزاء اللبس اقل من ساعة و جزاء الثلاث و ما دونها من الشعر و الجراد و القمل ففيها تصدق بما شاء و لو يسيرا و الا في قتل المحرم صيدا فهي فيه قدر القيمة (لباب و غيره)… و كل صدقة تجب في الطواف فهي لكل شوط نصف صاع أو في الرمي فلكل حصاة صدقة…(لباب) –(غنية الناسك ص240)
و إن ترك الأقل كحصاة أو حصاتين أو ثلاث فى اليوم الأول أو عشر حصيات فما دونها بعده فعليه لكل حصاة صدقة إلا أن يبلغ ذلك دما فينقص منه ما شاء (غنية الناسك ص279)
( وكبر بكل حصاة ) أي مع كل ( منها وقطع التلبية بأولها فلو رمى بأكثر منها ) أي السبع ( جاز لا لو رمى بالأقل ) (الدر المحتار)
قال العلامة الشامي: قوله ( لا لو رمى بالأقل ) لأنه إذا ترك أكثر السبع لزمه دم كما لو لم يرم أصلا وإن ترك أقل منه كثلاث فما دونها فعليه لكل حصاة صدقة كما سيأتي في الجنايات …. قوله ( فمن الزوال لطلوع ذكاء ) ….. وبقي وقت القضاء إلى آخر أيام التشريق فلو أخره عن وقته أي المعين له في كل يوم فعليه القضاء والجزاء ويفوت وقت القضاء بغروب الشمس في الرابع اه ثم قال ولو لم يرم يوم النحر أو الثاني أو الثالث رماه في الليلة المقبلة أي الآتية لكل من الأيام الماضية ولا شيء عليه سوى الإساءة ما لم يركن بعذر ولو رمى ليلة الحادي عشر أو غيرها عن غدها لم يصح لأن الليالي في الحج في حكم الأيام الماضية لا المستقبلة ولو لم يرم في الليل رماه في النهار قضاء وعليه الكفارة ولو أخر رمي الأيام كلها إلى الرابع مثلا قضاها كلها فيه وعليه الجزاء وإن لم يقض حتى غربت الشمس منه فات وقت القضاء وليست هذه الليلة تابعة لما قبلها اه والحاصل أنه لو أخر الرمي في غير اليوم الرابع يرمى في الليلة التي تلي ذلك اليوم أخر رمية وكان أداء لأنها تابعة له وكره لتركه السنة وإن أخره إلى اليوم الثاني كان قضاء ولزمه الجزاء وكذا لو أخر الكل إلى الربع ما لم تغرب شمسه فلو غربت سقط الرمي ولزمه دم وقد ظهر بما قررناه أن ما ذكره الشارح تبعا للبحر وغيره من أن انتهاءه إلى طلوع الشمس ليس بيانا لوقت الأداء فقط بل يشمل وقت القضاء لأن ما بعد فجر الرابع وقت لرمي الرابع أداء ولرمي غيره من الأيام الثلاثة قضاء فافهم (شامي 2/513-515)
Answered by:
Checked & Approved: