Abortion

Q: Please provide me with the ruling regarding the kaffarah and the compensation to heirs that a woman in the situation below would be eligible for:

A surgical abortion was done at 14 weeks (90 days) without the knowledge of her husband. The woman is now overcome by guilt and wants to repent.

A: The Fuqahaa have ruled that aborting the fetus after four months is not permissible under any circumstance.

As far as aborting the fetus before four months is concerned, then according to the Fuqahaa, this is also not permissible unless done for a valid reason in Shari’ah (e.g. being in excruciating circumstances where there is a question of life and death). Since the case in question relates to aborting before four months and there was no valid reason according to Shari’ah, then the woman has committed a major sin.

The woman should sincerely repent and beg Allah Ta'ala for forgiveness and make a firm resolve that she will never commit this sin again in the future. It is advisable for her to give a good amount of wealth in sadaqah and fast for some days as atonement for the wrong that she had committed.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار (سنن أبي داود، الرقم: 264)

عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فبنصف دينار (سنن أبي داود، الرقم: 1053)

عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكعب بن عجرة يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصيام جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يا كعب بن عجرة الناس غاديان الناس غاديان فبائع نفسه فموبق رقبتها ومبتاع نفسه فمعتق رقبته (مجمع الزوائد، الرقم: 17710)

وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج (الدر المختار 3/176)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله وقالوا الخ ) قال في النهر بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج وفي كراهة الخانية ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا أسقطت بغير عذر قال ابن وهبان ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا اختلفوا فيه وكان الفقيه علي بن موسى يقول إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح وأن قاضيخان مسبوق بما مر من التفقه والله تعالى الموفق (رد المحتار 3/176)

وفي النوادر: امرأة حامل اعترض الولد في بطنها ولا يمكن إلا بقطعه أرباعا ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه من الموت فإن كان الولد ميتا في البطن فلا بأس به وإن كان حيا لا يجوز؛ لأن إحياء نفس بقتل نفس أخرى لم يرد في الشرع (البحر الرائق 8/233)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)