Q: I know that zakaat should be paid annually, so I usually pay my zakaat on 22 Zul Hijjah every year. This year, I wish to pay my zakaat in Ramadhaan. Is this permissible, even though one full year has not passed, or do I have to wait until 22 Zul Hijjah again?
A: It is permissible to discharge the zakaat in advance, provided one has the nisaab. Hence, it is permissible for you to discharge your zakaat in Ramadhaan. However, your zakaat date will still remain 22nd Zul Hijjah and will not change to Ramadhaan.
You should ensure that you make a note of the amount you discharge during Ramadhaan or at any other time of the year so that when you calculate your zakaat on your zakaat date, you will know whether you had discharged less or more. If you had discharged less, then you should give the amount that is outstanding.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك (سنن أبي داود، الرقم: ١٦٢٤)
قلت: أرأيت الرجل يكون له أربعون من الغنم فيعجل زكاتها قبل الحول أو يعطي منها زكاة سنين ويعجل ذلك هل يسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى؟ قال: نعم يسعه هذا كله بلغنا نحو من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى (الأصل للشيباني ٢/٧٤)
ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح (ملتقى الأبحر صـ 307)
(ولو عجل ذو نصاب) زكاته (لسنين أو لنصب صح) لوجود السبب ( الدر المختار 2/293)
(عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب جاز) قد عرفت أن سبب وجوب الزكاة المال النامي والحولان شرط لوجوب الأداء وقد تقرر في الأصول أن السبب إذا وجد صح الأداء وإن لم يجب فإذا وجد النصاب صح الأداء قبل الحولين فإذا كان له نصاب واحد كمائتي درهم مثلا فأدى لسنين جاز حتى إذا ملك في كل منها نصابا أجزأه ما أدى من قبل (درر الحكام 1/180)
(ولو عجل ذو نصاب) واحد أي: النصاب كان (لسنين أو) عجل ذو نصاب (لنصب) متعددة (صح) تعجيله سواء بقي الفقير على حاله أو لا بأن أيسر أو ارتد ومات قبل الحول أما الأول فلأنه أدى بعد سبب الوجوب ... وأما الثاني فلأن النصاب الأول هو الأصل في السببية والزائد تبع والمسألة مقيدة بما إذا ملك ما عجل عنه في سنة التعجيل فلو كان عنده مائتا درهم فعجل زكاة ألف ثم استفادها وتم الحول وعنده ألف جاز عن الألف وإن استفاد بعد الحول لم يجز عن زكاته أو عليه الزكاة بعد تمام الحول من حين الاستفادة كما في (المبسوط) (النهر الفائق 1/434)
Answered by:
Checked & Approved: