Q: Does a father have a right over his child born out of wedlock? Are children born out of wedlock attributed to the father in Islam?
A: The biological father (the fornicator) does not have any right over the child. The child's lineage will be attributed to the mother. If the mother is a muslim, the child will be considered a muslim.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط ) لما قدمناه في العصبات أنه لا أب لهما
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( بجهة الأم فقط ) كما لو كان له ولد من امرأة ثم زنى بها فأتت بولد أو لاعنها في ولد آخر ثم مات أحد الأخوين فإن الآخر يرثه بكونه أخا لأم لا شقيقا ( رد المحتار 6/ 799-800)
ثم شرع في العصبة مع غيره فقال ( ومع غيره الأخوات مع البنات ) أو بنات الابن لقول الفرضيين اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة والمراد من الجمعين هنا الجنس ( وعصبة ولد الزنا و) ولد ( الملاعنة مولى الأم ) المراد بالمولى ما يعم المعتق والعصبة ليعم ما لو كانت الأم حرة الأصل كما بسطه العلامة قاسم لأنه لا أبا لهما ويفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( لأنه لا أبا لهما ) تعليل للمتن وزاد في الاختيار ما نصه والنبي ألحق ولد الملاعتة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فوجب أن يرثه قرابة أمه ويرثهم فلو ترك بنتا وأما والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأن لم يكن له أب وهكذا لو كان معهما زوج أو زوجة فإنه يؤخذ فرضه الباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي مردود عليهما ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا أخا له من جهة الأب وإذا مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثه قوم جده أعني الأعمام وأولادهم وبهذا يعرف بقية مسائله ا هـ ومثله في المنح أقول وهذا مؤيد لما قدمناه حيث جعل لأمه ولأخيه لأمه السدس مع أن أخاه عصبة الأم فلو كان عصبة أمه الحرة عصبة له لأخذ الباقي بعد فرض الأم (رد المحتار 6/ 776-777)
Answered by:
Checked & Approved: