Q: Can we use zakaat money to buy an ambulance and use it for people in poverty, free of charge? We have a foundation for doing such activities.
A: No, this is not permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ويشترط أن يكون الصرف (تمليكا) لا إباحة كما مر (لا) يصرف (إلى بناء) نحو (مسجد و) لا إلى (كفن ميت وقضاء دينه)
قال ابن عابدين - رحمه الله تعالى - (قوله: نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه زيلعي (قوله: ولا إلى كفن ميت) لعدم صحة التمليك منه (رد المحتار 2/344)
ولا يجوز أن يبني بالزكاة المسجد وكذا القناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وكري الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ولا يجوز أن يكفن بها ميت ولا يقضى بها دين الميت كذا في التبيين ولا يشترى بها عبد يعتق ولا يدفع إلى أصله وإن علا وفرعه وإن سفل كذا في الكافي (الفتاوى الهندية 1/188)
(قوله: ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت) لانعدام التمليك منه وهو الركن والدليل على أن التمليك لا يتحقق في تكفين الميت أن الذئب لو أكل الميت يكون الكفن للمكفن لا للوارث كذا في النهاية وكذا لا يقضى بها دين ميت ولا يبنى بها السقايات ولا تحفر بها الآبار ولا يجوز إلا أن يقبضها فقير أو يقبضها له ولي أو وكيل لأنها تمليك ولا بد فيها من القبض ولهذا لا يجوز له إطعامها بطريق الإباحة وإن قضى بها دين حي إن كان بغير أمره لا يجوز وإن كان بأمره جاز إذا كان فقيرا وكأنه تصدق بها عليه ويكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة (الجوهرة النيرة 1/129)
(قال:) ولا يجزئ في الزكاة عتق رقبة ولا الحج ولا قضاء دين ميت ولا تكفينه ولا بناء مسجد والأصل فيه أن الواجب فيه فعل الإيتاء في جزء من المال ولا يحصل الإيتاء إلا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لا تجزي عن الزكاة وإعتاق الرقبة ليس فيه تمليك شيء من العبد لأن العبد يعتق على ملك المولى ولهذا كان الولاء له وكذلك الحج فإن ما ينفقه الحاج في الطريق لا يملكه غيره وإن أحج رجلا فالحاج ينفق على ملك المحجوج عنه ذلك المال وكذلك قضاء دين الميت فإنه لا يملك الميت شيئا وما يأخذه صاحب الدين يأخذه عوضا عن ملكه وكذلك تكفين الميت فإنه ليس فيه تمليك من الميت فإنه ليس من أهل الملك ولا من الورثة لأنهم لا يملكون ما هو مشغول بحاجة الميت وكذلك بناء المسجد ليس فيه تمليك من أحد (المبسوط للسرخسي 2/202)
Answered by:
Checked & Approved: