Q: We are a few partners who bought a property. One partner gave R1 million and the others gave R5 million. Before selling the property, we told the partner who gave R1 million that we will give him R20 000 of the profit. Hence, we fixed the amount of profit to be given to him before selling the property. After selling the property, we gave him R20 000. Is this permissible?
A: If the property was bought without the intention of resale (e.g. for acquiring rental), then each partner will be a shareholder of the property in proportion to his capital investment. If the property is sold thereafter, each partner will receive a percentage of the profits in accordance to his capital investment. For example, if one partner invested 10% of the entire building, then he should receive 10% of the profits. Hence, if the partner who invested R1 million is given R20000 and this amount is less or more than his capital investment, it will not be permissible.
However, if the property was bought with the intention of resale, then since this is a business partnership, each partner will receive from the profits according to the mutual agreement of the partnership. For example, if it is agreed that the partner who invested 10% capital of the building should receive 20%, it will be permissible with mutual agreement provided all the partners are active in the partnership. In this case, if there was no mutual agreement regarding the percentage of profit-sharing, then each partner will receive profits according to his capital investment.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
الشركة نوعان شركة ملك وهي أن يتملك رجلان شيئا من غير عقد الشركة بينهما كذا في التهذيب... وركنها اجتماع النصيبين وحكمها وقوع الزيادة على الشركة بقدر الملك (التفاوى الهندية 2/301)
ولا خلاف في شركة الملك أن الزيادة فيها تكون على قدر المال حتى لو شرط الشريكان في ملك ماشية لأحدهما فضلا من أولادها وألبانها لم تجز بالإجماع (بدائع الصنائع 7/514)
(تقسيم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابهم بنسبة حصصهم فلذلك إذا شرط لأحد الشركاء حصة أكثر من حصته من لبن الحيوان المشترك أو نتاجه لا يصح) تقسم حاصلات الأموال المشتركة في شركة الملك بين أصحابها بنسبة حصصهم يعني إذا كانت حصص الشريكين متساوية أي مشتركة مناصفة فتقسم بالتساوي وإذا لم تكن متساوية بأن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان فتقسم الحاصلات على هذه النسبة لأن نفقات هذه الأموال هي بنسبة حصصهما (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المادة 1073 - 3/26)
وشرط جواز هذه الشركات كون المعقود عليه عقد الشركة قابلا للوكالة كذا في المحيط وأن يكون الربح معلوم القدر فإن كان مجهولا تفسد الشركة وأن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة كذا في البدائع (الفتاوى الهندية 2/301-302)
(أما) الشرائط العامة فأنواع... (ومنها) أن يكون الربح جزءا شائعا في الجملة لا معينا فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة لأن العقد يقتضي تحقق الشركة في الربح والتعيين يقطع الشركة لجواز أن لا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الربح (بدائع الصنائع 7/504)
(وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما) لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشرط وظاهره بطلان الشرط لا الشركة بحر ومصنف قلت صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال (الدر المختار 4/316)
(قوله وتفسد إن شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) لأنه شرط يوجب انقطاع حق الشركة فعساه لا يخرج إلا القدر المسمى لأحدهما (البحر الرائق 5/296)
فأما شركة الأملاك فحكمها في النوعين جميعا واحد وهو أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه لا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه لأن المطلق للتصرف الملك أو الولاية ولا لكل واحد منهما في نصيب صاحبه ولاية بالوكالة أو القرابة ولم يوجد شيء من ذلك وسواء كانت الشركة في العين أو الدين لما قلنا (بدائع الصنائع 7/519)
الشركة ضربان شركة أملاك وشركة عقود فشركة الأملاك العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي (الهداية 2/624)
الديون تقضى بأمثالها (الأشباه والنظائر مع شرح الحموي 2/349)
فصل في القرض (هو) لغة ما تعطيه لتتقاضاه وشرعا ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه وهو أخصر من قوله (عقد مخصوص) أي بلفظ القرض ونحوه (يرد على دفع مال) بمنزلة الجنس (مثلي) خرج القيمي (لآخر ليرد مثله) خرج نحو وديعة وهبة (الدر المختار 5/161)
ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط كذا في الكافي (الفتاوى الهندية 2/301)
والإنسان لا يجبر على بيع ملك نفسه لتحصيل مقصود شريكه (المبسوط للسرخسي 22/72)
Answered by:
Checked & Approved: