Q: I had a gold chain which I traded in to the goldsmith for a new chain which he is going to make for me. The new chain might be a bit longer than my original one which I traded in, therefore, because the weight of the new chain is more, I will have to pay him a little extra money.
At the moment, my original chain is with him, and I will only take my new chain from him when it is ready. Is it permissible for us to do the transaction in this way?
A: This transaction is not permissible. When gold is exchanged for gold, then the exchanges on both sides should be equal in weight and both exchanges should be done on the spot.
In order to correct the transaction, you should cancel the transaction and take back your gold. After he makes the new gold jewellery for you, he should sell it to you for a cash price which you both agree on and you should sell him your jewellery for a cash price which you both agree on. You can thereafter pay him the difference in cash.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لا يجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا في الجودة والصياغة لقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث وقال عليه الصلاة والسلام جيدها ورديئها سواء وقد ذكرناه في البيوع قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق لما روينا ولقول عمر رضي الله عنه وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره ولأنه لا بد من قبض أحدهما ليخرج العقد عن الكالىء بالكالىء ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة فلا يتحقق الربا ولأن أحدهما ليس بأولى من الآخر فوجب قبضهما سواء كانا يتعينان كالمصوغ أو لا يتعينان كالمضروب أو يتعين أحدهما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما روينا ولأنه إن كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا والمراد منه الافتراق بالأبدان حتى لو ذهبا عن المجلس يمشيان معا في جهة واحدة أو ناما في المجلس أو أغمي عليهما لا يبطل الصرف لقول ابن عمر رضي الله عنه وإن وثب من سطح فثب معه (الهداية 3/104)
باب الصرف (هو) لغة الزيادة وشرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط) عدم التأجيل والخيار و (التماثل) أي التساوي وزنا (والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحدا جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانس (شرط التقابض) لحرمة النساء (الدر المختار 5/257-259)
فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا اعتبار بالصياغة والجودة (المختار 2/39)
(فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل) لأن المساواة شرط في ذلك حتى لو باع إناء فضة بإناء فضة لا يجوز متفاضلا بخلاف ما إذا باع إناء مصوغا من نحاس بإناء من نحاس حيث يجوز متفاضلا مع أن النحاس بالنحاس متفاضلا لا يجوز لأن الوزن منصوص عليه في الفضة والذهب فلا يتغير فيه بالصناعة ولا يخرج عن أن يكون موزونا بالعادة لأن العادة لا تعارض النص وأما النحاس والصفر فيتغيران بالصناعة وكذا الحديد حكمه حكم النحاس لأن الوزن ثابت فيهما بالعرف فيخرج من أن يكون موزونا بالصنعة لتعارف الناس في بيع المصنوع منهما عددا كذا في النهاية (الجوهرة النيرة 1/221)
Answered by:
Checked & Approved: