Q: What is the sin for Muslim women who upload photos onto social media without any head covering and are enjoying comments from men?
A: They are under curse and sin all the time. This is a compounded and major sin. One is the sin of photography, the second is exposing themselves to men and the third is them not even feeling guilty for the wrong they perpetrated.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وقال أحمد المصورين (سنن النسائي، الرقم: 5364 ، صحيح البخاري ، الرقم: 5606)
عن علي أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي شيء خير للمرأة فسكتوا قال فلما رجعت قلت لفاطمة أي شيء خير للنساء قالت لا يرين الرجال ولا يرونهن فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما فاطمة بضعة مني (البزار، حل وضعف) (كنز العمال، الرقم: 46012)
عن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها (مسند البزار، الرقم: 1820)
عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا، ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه (صحيح البخاري، الرقم: 6069)
وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 22/70)
وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها ا هـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره (رد المحتار 1/647)
وكذا النهي إنما جاء عن تصوير ذي الروح لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال من صور تمثال ذي الروح كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهى مصورا عن التصوير فقال كيف أصنع وهو كسبي فقال إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار (بدائع الصنائع 1/116)
والحاصل أنه يحرم تصوير حيوان عاقل أو غيره إذا كان كامل الاعضاء إذا كان يدوم إجماعا، وكذا إن لم يدم على الراجح كتصويره من نحو قشر بطيخ ويحرم النظر إليه إذ النظر إلى المحرم حرام ... وغير ذي ظل كالمنقوش في حائط أو ورق فيكره (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/201)
(قال) ابن القاسم: وسألت مالكا عن التماثيل تكون في الأسرة والقباب والمنار وما اشبهه؟ (قال): هذا مكروه قال: هذه لان خلقت خلقا (المدونة الكبرى 1/213)
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان فى ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو اناء أو حائط أو غيرها وأما تصوير صورة الشجر ورحال الابل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فان كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحوذلك مما لايعد ممتهنا فهو حرام وان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله ولافرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له هذا تلخيص مذهبنا في المسألة وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم (شرح النووي على المسلم مع صحيح لمسلم 2/199)
( ويحرم ) ولو على نحو أرض وما مر من الفرق إنما هو في الاستدامة ( تصوير حيوان ) وإن لم يكن له نظير كما مر بل هو كبيرة لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة (تحفة المحتاج بشرح المنهاج 7/540)
( ويحرم تصوير حيوان ) للحديث المار ولما فيه من مضاهاة خلق الله تعالى قال المتولي وسواء أعمل لها رأسا أم لا خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال الأذرعي إن المشهور عندنا جواز التصوير إذا لم يكن له رأس لما أشار إليه الحديث من قطع رؤوسها اه وهذا هو الظاهر تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في تصويره على الحيطان أو الأرض أو نسج الثياب وهو الصحيح في زيادة الروضة (مغني المحتاج 3/303)
(ويحرم) ولو على نحو أرض وبلا رأس إذ ما مر بالنسبة للاستدامة وما هنا في الفعل (تصوير حيوان) وإن لم يكن له نظير كما مر للوعيد الشديد على ذلك (نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 6/376)
يحرم تصوير ما فيه الروح ولا يحرم تصوير الشجر و نحوه. والتمثال مما لا يشابه ما فيه روح على الصحيح من المذهب ، ... يحرم تعليق ما فيه صورة حيوان, و ستر الجدار به ، و تصويره على الصحيح من المذهب (الإنصاف 1/334)
وصنعة التصاوير محرمة على فاعلها لما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : الذين يصنعون هذه الصورة يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم و عن مسروق قال دخلنا مع عبد الله بيتا فيه تماثيل فقال لتمثال منها تمثال من هذا قالوا تمثال مريم قال عبد الله قال رسول الله : إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون متفق عليهما والأمر بعمله محرم كعمله (المغني لابن قدامة 10/199)
ولأن الصور قد تعبد من دون الله وفيها مضاهاة لخلق الله فالصلاة عندها تشبه بمن يعبدها ويعظمها (شرح العمدة 1/505)
Answered by: