Q: If a person has no need for a phone and knows that if he starts using it, he will fall into haraam (Allah save everyone), then will it be permissible for him to keep a smart phone?
A: This is just like a person who wants to have a gun, but he knows that he will misuse the gun. Just as it will not be right for him to have a gun and the law will not allow him to have a gun, similar will be the case of the cell phone.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا (البقرة: 219)
عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب (صحيح البخاري، الرقم: 52)
(ووقوع طلاق من سكر منها) أي من هذه الأشياء (تابع للحرمة) فمن قال إنها حرام يقع طلاق من سكر منها ومن قال إنها حلال لا يقع طلاق من سكر منها لأنه بمنزلة النائم وذهاب العقل بالبنج ولبن الرماك (والكل حرام عند محمد) وعند مالك والشافعي (وبه) أي بقول محمد (يفتى) لفساد الزمان وعن محمد مثل قولهما وعنه أنه كره ذلك وعنه أنه توقف فيه (والخلاف) بينه وبين الشيخين (إنما هو عند قصد التقوي) بشربها (أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا) فإنه يقع الطلاق بالإجماع لأن التلهي حرام وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أيضا. (مجمع الأنهر 2/572)
ولا يباح للشواب منهن الخروج إلى الجماعات، بدليل ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه نهى الشواب عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة، والفتنة حرام، وما أدى إلى الحرام فهو حرام. (بدائع الصنائع 1/157)
Answered by: