Using a Towel or Toothpaste in Ihraam

Q: I have two questions regarding ihraam:

1. While in ihraam, can one wipe his head and face with a small hand towel as it is going to be hot, especially in Arafah?

2. While in ihraam, can one use toothpaste to brush his/her teeth?

A:

1. Yes, it is permissible.

2. If the toothpaste is processed (i.e. it undergoes a boiling process while being manufactured), then it is permissible for one to use it in the state of ihraam and neither damm nor sadaqah will be waajib. 

However, if the toothpaste is not processed (i.e. it does not undergo a boiling process while being manufactured), then if the fragrance in it is not the dominant substance, as is the case with most toothpastes, then using it in the state of ihraam will be permissible though undesirable.
 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وحقيقة لبس المخيط أن يحصل بواسطة الخياطة اشتمال على البدن واستمساك فلذا لو ارتدى بالقميص أو اتشح أو ائتزر بالسراويل فلا بأس به (البحر الرائق 3/6)

وأطلق في التغطية فانصرفت إلى الكامل وهو ما يغطي به عادة كالقلنسوة والعمامة فخرج ما لا يغطى به عادة كالطست والإجانة والعدل فلا شيء عليه (البحر الرائق 3/8)

فلو أكل طيبا كثيرا وهو أن يلتصق بأكثر فمه يجب الدم وإن كان قليلا بأن لم يلتصق بأكثر فمه فعليه الصدقة هذا إذا أكله كما هو من غير خلط أو طبخ فلو جعله في الطعام وطبخه فلا بأس بأكله لأنه خرج من حكم الطيب وصار طعاما وكذلك كل ما غيرته النار من الطيب فلا بأس بأكله ولو كان ريح الطيب يوجد منه وإن لم تغيره النار يكره أكله إذا كان يوجد منه رائحة الطيب وإن أكل فلا شيئ عليه كذا في شرح الطحاوي وفي الفتح: فإن جعله في طعام قد طبخ كالزعفران والأفاويه من الزنجبيل والدارصيني يجعل في الطعام فلا شيئ عليه فعن ابن عمر أنه كان يأكل السكباج الأصفر وهو محرم وإن لم يطبخ بل خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالملح وغيره فإن كانت رائحته موجودة كره ولا شيئ عليه إذا كان مغلوبا فإنه كالمستهلك أما إذا كان غالبا فهو كالزعفران الخالص فيجب الجزاء وإن لم تظهر رائحته ولو خلطه بمشروب وهو غالب ففيه الدم وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشربه مرارا فدم فإن كان للتداوي خير انتهى وحاصله أنه إذا خلط الطيب بطعام مطبوخ فالحكم للطعام لا للطيب فلا شيئ عليه سواء كان الطيب غالبا أو مغلوبا وسواء مسته النار أو لا وسواء يوجد ريحه أو لا إلا أنه يكره إن وجد ريحه كما قدمناه وإن خلطه بما يؤكل بلا طبخ كالزعفران بالملح فالحكم للغالب فإن كان الغالب طيبا يجب دم إن أكل كثيرا وإلا فصدقة وإن لم تظهر رائحته لأن المناط كثرة أجزاء لا وجود الرائحة وإن كان الغالب ملحا لا شيئ عليه وإن أكله كثيرا غير أنه يكره إن وجد ريحه وإن خلطه بمشروب كالهيل والقرنفل بالقهوة فالحكم للطيب مائعا كان أو جامدا فإن كان الطيب غالبا يجب دم إن شرب كثيرا وإلا فصدقة وإن كان مغلوبا فصدقة إلا أن يشربه مرارا فدم إن اتحد المجلس وإلا فلكل مرة صدقة انتهى 

حاصل ما في الفتح وهو قول الأكثر: لم يفرقوا في المشروب بين أن يكون مطبوخا أولا بخلاف المأكول وفرقوا بين ما يؤكل بلا طبخ وبين المشروب إذا خلطا بطيب مغلوب بأنه لا شيئ في الأول وفي الثاني صدقة (غنية الناسك صـ 246)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)