Q: Is the business of cigarettes haraam?
A: It is undesirable.
قلت فيفهم منه حكم النبات الذي شاع في زماننا المسمى بالتتن فتنبه وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته إلحاقا له بالثوم والبصل بالأولى فتدبر
قال الشامي في رد المحنار : قوله ( فيفهم منه حكم النبات ) وهو الإباحة على المختار أو التوقف وفيه إشارة إلى عدم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره وإلا لم يصح إدخاله تحت القاعدة المذكورة ولذا أمر بالتنبه
قوله ( وقد كرهه شيخنا العمادي في هديته ) أقول ظاهر كلام العمادي أنه مكروه تحريما ويفسق متعاطيه فإنه قال في فصل الجماعة ويكره الاقتداء بالمعروف بأكل الربا أو شيء من المحرمات أو يداوم الإسرار على شيء من البدع المكروهات كالدخان المبتدع في هذا الزمان ولا سيما بعد صدور منع السلطان ورد عليه سيدنا عبد الغني في شرح الهدية بما حاصله ما قدمناه فقول الشارح إلحاقا له بالثوم والبصل فيه نظر إذ لا يناسب كلام العمادي نعم إلحاقه بما ذكر هو الإنصاف قال أبو السعود فتكون الكراهة تنزيهية والمكروه تنزيها بجامع الإباحة وقال ط ويؤخذ منه كراهة التحريم في المسجد للنهي الوارد في الثوم والبصل وهو ملحق بهما والظاهر كراهة تعاطيه حال القراءة لما فيه من الإخلال بتعظيم كتاب الله تعالى (رد المحتار 6/460)
Answered by: