Q: Someone purchased some goods from me online. I had it sent to him via a courier service. The goods have not reached him and cannot be traced. How should the situation be resolved and who is liable for the loss?
A: The courier service is answerable to you and you are answerable to your client.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ولا يضمن ما هلك في يده وإن شرط عليه الضمان ) لأن شرط الضمان في الأمانة باطل كالمودع ( وبه يفتى ) كما في عامة المعتبرات وبه جزم أصحاب المتون فكان هو المذهب خلافا للأشباه وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة وقيل إن الأجير مصلحا لا يضمن وإن بخلافه يضمن وإن مستور الحال يؤمر بالصح عمادية
قال الشامي : قوله ( ولا يضمن الخ ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا والأول إما بالتعدي أو لا والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا ويضمن عندهما مطلقا وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا وقيل إن مصلحا لا يضمن وإن غير مصلح ضمن وإن مستورا فالصلح اه ح والمراد بالإطلاق في الموضعين المصلح وغيره
مطلب يفتى بالقياس على قوله وفي البدائع لا يضمن عنده ما هلك صنعه قبل العمل أو بعده لأنه أمانة في يده وهو القياس وقالا يضمن إلا من حرق غالب أو لصوص مكابرين وهو استسحان اه قال في الخيرية فهذه أربعة كلها مصححة مفتى بها وما أحسن التفصيل الأخير والأول قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال بعضهم قول أبي حنيفة قول عطاء وطاوس وهما من كبار التابعين وقولهما قول عمر وعلي وبه يفتى احتشاما لعمر وعلي وصيانة لأموال الناس والله اعلم اه وفي التبيين وبقولهما يفتى لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه لأنه إذا علم أنه لا يضمن ربما يدعى أنه سرق أو ضاع من يده وفي الخانية و المحيط و التتمة الفتوى على قوله فقد اختلف الإفتاء وقد سمعت ما في الخيرية وقال ابن ملك في شرح المجمع وفي المحيط الخلاف فيما إذا كانت الإجارة صحيحة فلو فاسدة لا يضمن اتفاقا لأن العين حينئذ تكون أمانة لكون المعقود عليه وهو المنفعة مضمونة بهأجر المثل اه قلت ومحل الخلاف أيضا فيما إذا كان الهالك محدثا فيه العمل كما في الجوهرة للحدادي أو لا يستغنى عنه ما يحدث فيه العمل لما في البدائع روى هشام عن محمد فيمن دفع إلى رجل مصحفا يعمل فيه ودفع الغلاف معه أو سكينا ليصقله ودفع الجفن معه قال محمد يضمن المصحف والغلاف والسيف والجفن لأن المصحف والسيف لا يستغنيان عن الغلاف والجفن فإن أعطاه مصحفا يعمل له غلافا أو سكينا يعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لم يضمنه لأنه لم يستأجره على أن يعمل فيهما بل في غيرهما هـ قوله ( وبه جزم أصحاب المتون ) كالوقاية و الملتقى و الغرر و الإصلاح فكلهم صرحوا بعدم الضمان وإن شرطه وأما القدوري و الهداية و الكنز و المجمع فأطلقوا عدم الضمان فيفهم ذلك من كلامهم قوله ( خلافا للأشباه ) أي من أنه إن شرط ضمانه ضمن جماعا ح وهو منقول عن الخلاصة وعزاه ابن مالك للجامع قوله ( وأفتى المتأخرون بالصلح ) أي عملا بالقولين ومعناه عمل في كل نصف بقول حيث حط النصف وأوجب النصف بزازية قال في شرح الملتقى قال الزاهدي على هذا أدركت مشايخنا بخوارزم وأقره القهستاني اه وفي جامع الفصولين منهم شمس الأئمة الأوزجندي وأئمة فرغانة قوله ( وقيل إن الأجير مصلحا الخ ) عزاه في جامع الفصولين إلى فوائد صاحب المحيط قوله ( وهل يجبر عليه ) أي على الصلح قوله ( حرر في تنوير البصائر نعم ) حيث قال فإن قلت كيف يصح الصلح جبرا قلت الإجارة عقد يجري فيها الجبر بقاء ألا ترى أن من استأجر دابة أو سفينة مدة معلومة وانقضت مدتها في وسط البرية أو في لحجة البحر فإنها تبقى الإجارة بالجبر ولا يجري الجبر في ابتدائها وهذه الحالة حالة البقاء فيجري فيها الجبر اه (رد المحتار 6/65)
مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه قوله ( وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع ) أي هلاكه قبل القبض وقيد بالبعض لأن هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمناه قبيل هذا الباب وحاصله كما في جامع الفصولين أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي يتخير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجاز وضمن المستهلك ا هـ وذكره في البزازية أيضا ثم قال وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقض سواء كان نقصان قدر أو وصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقصان وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي والوزني وإن بفعل العقود عليه فالجواب كذلك وتمام الكلام فيها فراجعه (رد المحتار 4/566)
Answered by: