Q: Zaid (imam of his community) generally receives zakaat in Ramadaan from his community members to distribute to the poor. Can Zaid use his personal funds before Ramadaan to assist with zakaat cases with the intention of repaying himself from the zakaat funds he will receive in Ramadaan?
A: It is not permissible for Zaid to spend his personal wealth on the poor and needy with the intention of recovering the wealth through the zakaat funds he expects to receive in the future.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ولو تصدق بدراهم نفسه أجزأ إن كان على نية الرجوع وكان دراهم الموكل قائمة (الدر المختار 2/269)
ولو تصدق عن غيره بغير أمره فإن تصدق بمال نفسه جازت الصدقة عن نفسه ولا تجوز عن غيره وإن أجازه ورضي به أما عدم الجواز عن غيره فلعدم التمليك منه إذ لا ملك له في المؤدى ولا يملكه بالإجازة فلا تقع الصدقة عنه وتقع عن المتصدق؛ لأن التصدق وجد نفاذا عليه، وإن تصدق بمال المتصدق عنه وقف على إجازته فإن أجاز والمال قائم جاز عن الزكاة وإن كان المال هالكا جاز عن التطوع ولم يجز عن الزكاة؛ لأنه لما تصدق عنه بغير أمره وهلك المال صار بدله دينا في ذمته فلو جاز ذلك عن الزكاة كان أداء الدين عن الغير وأنه لا يجوز والله أعلم (بدائع الصنائع 2/41)
ولو تصدق عن غيره بغير أمره جازت الصدقة عن نفسه ولا تجوز عما نوى عنه وإن أجازه ورضي به وهذا إذا كان المال الذي تصدق به مال نفسه فأما إذا كان المال مال المتصدق عنه فإن أجازه جاز إن كان المال قائما وإن كان هالكا جاز عن التطوع (الفتاوى التاتارخانية 3/227)
جمع مالاً لنفقة المسجد من الناس وصرفه في حاجة نفسه ثم أنفق مثلها لا يسعه ذلك فإن عرف صاحبه بعينه رده عليه أو جدّد الإذن منه وإن لم يعرف صاحبه بعينه استأمر الحاكم مرة لرفع الإثم أما الضمان فواجب على حال وإن بعذر يجرى في الاستحسان أن ينجو بإنفاق مثله (الفتاوى البزازية 1/39)
رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد وأنفق من تلك الدراهم في حاجة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك وإذا فعل إن كان يعرف صاحب المال رد الضمان عليه أو يسأله ليأذن له بإنفاق الضمان في المسجد وإن لم يعرف صاحب المال يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره بإنفاق ذلك في المسجد فإن لم يقدر على أن يرفع الأمر إلى القاضي قالوا: نرجو له في الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله في المسجد فيجوز ويخرج عن الوبال فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء يكون ضامناً فيكون ذلك ديناً عليه لصاحب المال (فتاوى قاضيخان 3/168)
Answered by:
Checked & Approved: