Taking possession of the gift

Q: Zaid, Umar, and Bakr are friends. Zaid has an item in his hand and asks Umar, "Umar, do you want this?" Umar replies in the affirmative. Zaid then places the item on the table in front of him. Umar leaves the room without the item. He intends fetching the item later on. Bakr is not aware of all this. Later in the day, Umar sees Bakr going home with the same item. When Umar asks Zaid about this, Zaid replies: "You did not take physical possession of the item. I thought you never want this gift. That is why I gave it to Bakr." Umar objects saying that he responded in the affirmative when Zaid asked if he wanted the item.

1. Who truly owns the item?

2. Is it true that since Umar did not take physical possession of the item, it still belongs to the original owner, Zaid?

A:

1. If Umar did not take possession of the gift, the gifting was incomplete. Hence Umar did not become the owner of the item. The item remained in the ownership of Zaid.

2. Yes

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

الهبة عقد مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلى ذلك انعقد الإجماع وتصح بالإيجاب والقبول والقبض أما الإيجاب والقبول فلأنه عقد والعقد ينعقد بالإيجاب والقبول والقبض لا بد منه لثبوت الملك وقال مالك رحمه الله يثبت الملك فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلى هذا الخلاف الصدقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تجوز الهبة إلا مقبوضة والمراد نفي الملك لأن الجواز بدونه ثابت ولأنه عقد تبرع وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئا لم يتبرع به وهو التسليم فلا يصح بخلاف الوصية لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها  قال فإن قبضها الموهوب له في المجلس بغير أمر الواهب جاز استحسانا وإن قبض بعد الافتراق لم يجز إلا أن يأذن له الواهب في القبض والقياس أن لايجوز في الوجهين وهو قول الشافعي رحمه الله لأن القبض تصرف في ملك الواهب إذ ملكه قبل القبض باق فلا يصح بدون إذنه ولنا أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك والمقصود منه إثبات الملك فيكون الإيجاب منه تسليطا له على القبض بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقا له بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق به بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح (الهداية 3/ 283)

( وتتم ) الهبة ( بالقبض ) الكامل (الدر المختار 5/ 690)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)