كفارة اليمين

س:  في الماضي في أحد الأيام، وقع في بطني آلام شديدة، و بسبب الخوف الشديد على صحتي، قد أقسمت بالقسم، و تلفظت بمثل هذه الكلمات: "يا ربي إني أقسم لك، لو إنتهت الآلام، أنا كل يوم، سأشتغل بالتهليل، بل بزيادة التهليل، بقدر الممكن." (بعد القليل، إنتهت الآلام) و كنت أكرر هذا القسم بمرات كثيرة، و لكن وقع هذا التكرار في مكان واحد، و في كل مرة عندما أقسمت، كنت قصدت أمرا واحدا و قسما واحد. بل كررت القسم للتشديد فقط. و يصعب حالي بسبب أني قلت: "سأزيد التهليل كل يوم بقدر الممكن." و هذا اللفظ واسع التأويل و  التفسير. و ما كنت قائما بهذا الوعد و القسم أثناء عشرة سنوات، حتى الآن. و ما يترتب على ذلك؟ هل يكفي لي توزيع كفارة اليمين مرة واحدة فقط، و التوبة النصوح إلى الله مرة واحدة؟  إن كان هناك يجب كفارة اليمين لكل يوم من عشرة سنوات - فهذا صعب جدا، بل لا يمكن في حالي الإقتصادي. و لا يمكن أيضا أن أصوم بثلاث أيام متتابعة لكل يوم من عشرة سنوات، لأن ذلك ثلاثون سنوات متتابعة. ما أفعل فيما ذكرت؟ هل يجب علي نفسي التهليل بل الزيادة به كل يوم بقدر الممكن؟ و كيف أشرح على نفسي اللفظ : "بقدر الممكن؟"  ما نصيحتكم لي؟

ج: يجب عليك بهذا القسم كفارة واحدة فقط ( وهي كفارة اليمين ) وينبغي لك إكثار التهليل بقدر الممكن إيفاء بوعدك إلى الله تعالى وشكرا له لحصول الشفاء . 

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّـهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّـهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿المائدة: ٨٩﴾

( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي فرض كما سيصرح به تبعا ل ( البحر ) و ( الدرر ) ( وهو عبادة مقصودة ) خرج الوضوء وتكفين الميت ( ووجد الشرط ) المعلق به ( لزم الناذر ) لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ( كصوم وصلاة وصدقة ) ووقف ( واعتكاف ) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكة والقعدة الأخيرة في الصلاة وهي لبث كالأعتكاف ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال وإلا فعلى المسلمين ( ولم يلزم ) الناذر ( ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد ) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر وفي البحر شرائطه خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحر لأنه لغيره وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذرفلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره فلو نذر التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط خلاصة انتهى (الدر المختار 3/735)

ولو قال اقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف لأن هذه الألفاظ مستعملة في الحلف (الهداية 2/480)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)


س: في أحد الأيام قد نسيت عن ذلك و ما اشتغلت بالتهليل؛ و النسيان ظهر بسبب الإثم. هل علي كفارة اليمين مرة أخرى، أو التوبة والإستغفار يكفي؟

ج: لا يجب عليك كفارة اليمين مرة أخرى.

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)


س: إذا وقع مني عدم التهليل أثناء الأسبوع (أو أكثر أو أقل) بسبب الكسل عمدا (لا بسبب النسيان) - هل يجب علي كفارة اليمين مرة أخرى؟

ج: لا يجب عليك.

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category