Q: Before my birth my mother took a nazar/mannat that if Allah Ta'ala grants her a son, she would make her son a Hafiz-e-Quran. But after I grew up my mother didn't take any essential steps to make me Hafiz-e-Quran. Now I am almost 25 years and studying at university. Please suggest me what should I do now?
A: The nazar is not valid. However you should try and fulfil your mother's wish. It is not too late for you to begin by hearting the Qur'an. The only thing it takes is dedication and commitment.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط وكان من جنسه واجب ) أي فرض كما سيصرح به تبعا للبحر و الدرر( وهو عبادة مقصودة ) خرج الوضوء وتكفين الميت ( ووجد الشرط ) المعلق به ( لزم الناذر ) لحديث من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى ( كصوم وصلاة وصدقة ) ووقف ( واعتكاف ) وإعتاق رقبة وحج ولو ماشيا فإنها عبادات مقصودة ومن جنسها واجب لوجوب العتق في الكفارة والمشي للحج على القادر من أهل مكة والقعدة الأخيرة في الصلاة وهي لبث كالأعتكاف ووقف مسجد للمسلمين واجب على الإمام من بيت المال وإلا فعلى المسلمين ( ولم يلزم ) الناذر ( ما ليس من جنسه فرض كعيادة مريض وتشييع جنازة ودخول مسجد ) ولو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو الأقصى لأنه ليس من جنسها فرض مقصود وهذا هو الضابط كما في الدرر وفي البحر شرائطه خمس فزاد أن لا يكون معصية لذاته فصح نذر صوم يوم النحر لأنه لغيره وأن لا يكون واجبا عليه قبل النذر فلو نذر حجة الإسلام لم يلزمه شيء غيرها وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه أو ملكا لغيره فلو نذر التصدق بألف ولا يملك إلا مائة لزمه المائة فقط خلاصة انتهى قلت ويزاد ما في زواهر الجواهر وأن لا يكون مستحيل الكون فلو نذر صوم أمس أو اعتكافه لم يصح نذره وفي القنية نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل ولو نذر التسبيحات دبر الصلاة لم يلزمه ولو نذر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم كذا لزمه وقيل لا ( ثم إن ) المعلق فيه تفصيل فإن ( علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي ) أو شفي مريضي ( يوفى ) وجوبا ( إن جد ) الشرط ( و ) إن علقه ( بما لم يرده كإن زنيت بفلانة ) مثلا فحنثت ( وفى ) بنذره ( أو كفر ) ليمينه ( على المذهب ) لأنه نذر بظاهره يمين بمعناه فيخير ضرورة ( نذر ) مكلف ( بعتق رقبة في ملكه وفى به وإلا ) يف ( أثم ) بالترك ( ولا يدخل تحت الحكم ) فلا يجبره القاضي (الدر المختار 3/ 735-739)
قال الشامي : قوله ( وهو عبادة مقصودة ) الضمير راجع للنذر بمعنى المنذور لا للواجب خلافا لما في البحر قال في الفتح مما هو طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب الخ وفي البدائع ومن شروطه أن يكون قربة مقصودة فلا يصح النذر بعيادة المريض وتشييع الجنازة والوضوء والاغتسال ودخول المسجد ومس المصحف والأذان وبناء الرباطات والمساجد وغير ذلك وإن كانت قربا إلا أنها غير مقصودة اه فهذا صريح في أن الشرط كون المنذور نفسه عبادة مقصودة لا ما كان من جنسه ولذا صححوا النذر بالوقف لأن من جنسه واجبا وهو بناء مسجد للمسلمين كما يأتي مع أنك علمت أن بناء المساجد غير مقصود لذاته (رد المحتار 3/ 735)
Answered by:
Checked & Approved: