Inheritance question

Q: I have a question regarding inheritance. My father died in 2004 and left a property. That property comprises of double storey house. We are three brothers and three sisters. Now the question is that we all have used property for our own use and was never rented however two brothers have spent large amounts of money in restructuring of that property, now those brothers want to give their sisters share of inheritance in that house. Shall we calculate the value of property in 2004 and value of property in current market situation? or shall we calculate the current value of property in condition of before reconstruction? Note:- House was double story when our dad died and now it is triple story but all money is paid by two brothers. I would like to have solution from mufti saheb regarding this.

A: The current market value of the house will be considered excluding the extra section built by the brothers.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

( ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح ) للعلم بالمنفعة ( وله أن يرجع متى شاء ) لما تقرر أنها غير لازمة ( ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين ) لئلا تتلف أرضه ( وإن وقت ) العارية ( فرجع قبله ) كلفه قلعهما ( وضمن ) المعير للمستعير ( ما نقص ) البناء والغرس ( بالقلع ) بأن يقوم قائما إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم الاسترداد (الدر المختار 5/ 681)

( و ) تصح إجارة أرض ( للبناء والغرس ) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا أن يغرم له المؤجر قيمته ) أي البناء والغرس ( مقلوعا ) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن مابينهما اختيار ( ويتملكه ) بالنصب عطفا على يغرم لأن فيه نظرا لهما (الدر المختار 6/ 30)

( بنى أحدهما ) أي أحد الشريكين ( بغير إذن الآخر ) في عقار مشترك بينهما ( فطلب شريكه رفع بنائه قسم ) العقار ( فإن وقع ) البناء ( في نصيب الباني فيها ) ونعمت ( وإلا هدم ) البناء وحكم الغرس كذلك بزازية (الدر المختار 6/ 268)

لو تصرف أحد الورثة في التركة المشتركة وربح فالربح للمتصرف وحده كذا في الفتاوى الغياثية (الفتاوى الهندية 2/ 346)

وفي الذخيرة : رجل مات وترك الورثة فتصرف أحد الورثة في المال بالتجارة فتزايد المال فالقاضي يقسم أصل المال على فرائض الله تعالى لا فرعه
وفي تنقيح الحامدية : ونقل المئلف عن الفتاوى الرحيمية سئل عن مال مشترك بين ايتام وأم واستربحه الوصي للايتام هل تستحق الأم ربح نصيبها أو لا أجاب لا تستحق الأم شيئا مما استربحه الوصي بوجه شرعي لغيرها كأحد الشريكين إذا استربح من مال مشترك لنفسه فقط ويكون ربح نصيبها كسبا خبيثا ومثله سبيله التصدق على الفقراء اه أقول أيضا ويظهر من هذا ومما قبله حكم ما لو كان المباشر للعمل والسعي بعض الورثة بلا وصية أو وكالة من الباقين (احسن الفتاوى 9/ 286)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category