س: ما هي قائمة الأنجاس الخفيفة (يعني أسماؤها) في المذهب الحنفي؟ أنا أعرف أحكامها في الصلاة.
ج: وأما (النجاسة) الخفيفة: فكبول الفرس، وكذا بول ما يؤكل لحمه، وخرء طير لايؤكل. وعفي عن قدر الدرهم من المغلظة، وما دون ربع الثوب، او البدن، من الخفيفة (نور الإيضاح ص52)
وقال في(مراقي الفلاح ص96): ( وأما ) القسم الثاني وهي النجاسة ( الخفيفة فكبول الفرس ) على المفتى به لأنه مأكول وإن كره لحمه وعند محمد طاهر ( وكذا بول ) كل ( ما يؤكل لحمه ) من النعم الأهلية والوحشية كالغنم والغزال قيد ببولها لأن روث الخيل والبغال والحمير وخثي البقر وبعر الغنم نجاسته مغلظة عند الإمام لعدم تعارض نصين وعندهما خفيفة لاختلاف العلماء وهو الأظهر لعموم البلوى وطهرها محمد آخرا وقال لا يمنع الروث وإن فحش لبلوى الناس بامتلاء الطرق والخانات بها وجرة البعير كسرقينه وهي ما يصعد من جوفه إلى فيه فكذا جرة البقر والغنم . وأما دم السمك ولعاب البغل والحمار فطاهر في ظاهر الرواية وهو الصحيح ( و ) من الخفيفة ( خرء طير لا يؤكل ) كالصقر والحدأة في الأصح لعموم الضرورة وفي رواية طاهر وصححه السرخسي ولما بين القسمين بين القدر المعفو عنه فقال ( وعفي قدر الدرهم ) وزنا في المتجسدة وهو عشرون قيراطا ومساحة في المائعة وهو قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع كما وفقه الهندواني وهو الصحيح فذلك عفو ( من ) النجاسة ( المغلظة ) فلا يعفى عنها إذا زادت على الدرهم مع القدرة على الإزالة ( و ) عفي قدر ( ما دون ربع الثوب ) الكامل ( أو البدن ) كله على الصحيح من الخفيفة لقيام الربع مقام الكل كمسح ربع الرأس وحلقه وطهارة ربع الساتر وعن الإمام ربع أدنى ثوب تجوز فيه الصلاة كالمئزر وقال الإمام البغدادي المشهور بالأقطع هذا هو أصح ما روي فيه لكنه قاصر على الثوب وقيل ربع الموضع المصاب كالذيل والكم قال في التحفة هو الأصح وفي الحقائق وعليه الفتوى وقيل غير ذلك.
ثم اعلم أن المغلظ من النجاسة عند الإمام ما ورد فيه نص لم يعارض بنص آخر فإن عورض بنص آخر فمخفف كبول ما يؤكل لحمه فإن حديث ستنزهوا من البول يدل على نجاسته وحديث العرنيين يدل على طهارته. وعندهما ما اختلف الأئمة في نجاسته فهو مخفف فالروث مغلظ عنده لأنه عليه الصلاة والسلام سماه ركسا ولم يعارضه نص آخر. وعندهما مخفف لقول مالك بطهارته لعموم البلوى وتمام تحقيقه في المطولات (شامي 318/1)
( وعفا ) الشارع ( عن قدر درهم ) وإن كره تحريما فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن وفوقه مبطل فيفرض والعبرة لوقت الصلاة لا الإصابة على الأكثر نهر ( وهو مثقال ) عشرون قيراطا ( في ) نجس ( كثيف ) له جرم ( وعرض مقعر الكف ) وهو داخل مفاصل أصابع اليد ( في رقيق من مغلظة كعذرة ) آدمي وكذا كل ما خرج منه موجبا لوضوء أو غسل مغلظ ( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه فطاهر وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التاترخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى ( ودم ) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ودم سمك وقمل وبرغوث وبق زاد في لسراج وكتان وهي كما في القاموس كرمان دويبة حمراء لساعة فالمستثنى اثنا عشر ( وخمر ) وفي باقي الأشربة روايات التغليظ والتخفيف والطهارة ورجح في البحر الأول وفي النهر الأوسط (الدر المختار 320/1)
قوله ( وفي النهر الأوسط ) واستدل بما في المنية صلى وفي ثوبه دون الكثير الفاحش من السكر أو المصنف تجزيه في الأصح قال ح وهو نص في التخفيف فكان هو الحق لأن فيه الرجوع إلى الفرع المنصوص في المذهب وأما ترجيح صاحب البحر فبحث منه ا هـ
قلت لكن في القهستاني وأما سوى الخمر من الأشربة المحرمة فغليظة في ظاهر الرواية خفيفة على قياس قولهما ا هـ
فأفاد أن التخفيف مبني على قولهما أي لثبوت اختلاف الأئمة فإن السكر والمنصف وهو الباذق قال بحلهما الإمام الأوزاعي. ويظهر لي التوفيق بين الروايات الثلاث بأن رواية التغليظ على قول الإمام ورواية التخفيف على قولهما ورواية الطهارة خاصة بالأشربة المباحة. وينبغي ترجيح التغليظ في الجميع يدل عليه ما في غرر الأفكار من كتاب الأشربة حيث قال وهذه الأشربة عند محمد وموافقيه كخمر بلا تفاوت في الأحكام وبهذا يفتى في زماننا ا هـ فقوله بلا تفاوت في الأحكام يقتضي أنها مغلظة فتدبر (شامي 320/1)
Answered by:
Checked & Approved: