Q: In the second rakaat of any Salaah, can a longer Surah be recited compared to the Surah recited in the first rakaat? Or must the Surah recited in the first rakaat always be much longer than that recited in the second rakaat? If so, on what basis should the length of a Surah be determined?
A: It is preferable for one to recite an equal amount of qiraat in the first and second rakaat of all fardh salaahs with the exception of fajr salaah. As far as fajr salaah is concerned, one should make the first rakaat longer than the second rakaat. However, if one makes the first rakaat longer than the second rakaat, it will not be makrooh. In the case where one makes the second rakaat longer than the first rakaat, then if the second rakaat is longer than the first rakaat by three verses or more, it will be makrooh.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وإطالة الثانية على الأولى يكره) تنزيها (إجماعا إن بثلاث آيات) إن تقاربت طولا وقصرا وإلا اعتبر الحروف والكلمات واعتبر الحلبي فحش الطول لاعدد الآيات واستثني في البحر ما وردت به السنة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقا (وإن بأقل لا) يكره لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بالمعوذتين (الدر المختار 1/ 542-544)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: والذي تحصل من مجموع كلامه وكلام القنية أن إطلاق كراهة إطالة الثانية بثلاث آيات مقيد بالسور القصيرة المتقاربة الآيات لظهور الإطالة حينئذ فيها أما السور الطويلة أو القصيرة المتفاوتة فلا يعتبر العدد فيهما بل يعتبر ظهور الإطالة من حيث الكلمات وإن اتحدت آيات السورتين عددا هذا ما فهمته والله تعالى أعلم (قوله واستثنى في البحر ما وردت به السنة) أي كقراءته عليه الصلاة والسلام في الجمعة والعيدين في الأولى بالأعلى وفي الثانية بالغاشية فإنه ثبت في الصحيحين مع أن الأولى تسع عشرة آية والثانية ستة وعشرون وعلى ما مر عن شرح المنية لا حاجة إلى الاستثناء لأن هاتين السورتين طويلتان ولا تفاوت ظاهر بينهما من حيث الكلمات والحروف بل هما متقاربتان (قوله مطلقا) أي وردت بأنه السنة أولا بقرينة ما قبله ولأن عبارة البحر هكذا وقيد بالفرض لأنه يسوي في السنن والنوافل بين ركعاتها في القراءة وإلا فيما ورد به السنة أو الأثر كذا في منية المصلي وصرح في المحيط بكراهة تطويل ركعة من التطوع ونقص أخرى وأطلق في جامع المحبوبي عدم كراهة إطالة الأولى على الثانية في السنن والنوافل لأن أمرها سهل واختاره أبو اليسر ومشى عليه في خزانة الفتاوى فكان الظاهر عدم الكراهة اهـ فقول البحر وأطلق في جامع المحبوبي إلخ واستظهار له قرينة واضحة على أنه أراد خلاف ما في المنية من التقييد بما وردت به السنة نعم كلامه في إطالة الأولى على الثانية فقط دون العكس فكان على الشارح ذكر ذلك عند قوله وتطال أولى الفجر قال في شرح المنية والأصح كراهة إطالة الثانية على الأولى في النفل أيضا إلحاقا له بالفرض فيما لم يرد به تخصيص من التوسعة كجوازه قاعدا بلا عذر ونحوه وأما إطالة الثالثة على الثانية والأولى فلا تكره لما أنه شفع آخر (رد المحتار 1/543)
Answered by:
Checked & Approved: