Clear discharge of a woman

Q: Is the clear discharge of a woman which is odorless najis and does it break the wudhu?

A: Any discharge that comes out of the private organ of a woman is napaak and causes the wudhu to break.

( وينقضه خروج ) كل خارج ( نجس ) بالفتح ويكسر ( منه ) أي من المتوضىء الحي معتادا أو لا من السبيلين أو لا ( إلى ما يطهر ) بالبناء للمفعول أي يلحقه حكم التطهير ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور وفي غيرهما عين السيلان ولو بالقوة لما قالوا لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض وإلا لا كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج وكدمع وعرق إلا عرق مدمن الخمر فناقض على ما سيذكره المصنف ولنا فيه كلام ( و ) خروج غير نجس مثل ( ريح أو دودةأو حصاة من دبر لا ) خروج ذلك من جرح ولا خروج ( ريح من قبل ) غير مفضاة أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب وقيل لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى فهو اختلاج فلا ينقض وإنما قيد بالريح لأن خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( والمخرج ) بعصر

قال الشامي في رد المحتار : قوله ( كل خارج ) لعل فائدته التعميم من أول الأمر لئلا يتوهم اختصاص النجس بالمعتاد أو الكثر تأمل (رد المحتار 1/ 134-136)

( ويطهر مني ) أي محله ( يابس بفرك ) ولا يضر بقاء أثره ( إن طهر رأس حشفة ) كأن كان مستنجيا بماء وفي المجتبى أولج فنزع فأنزل لم يطهر إلا بغسله لتلوثه بالنجس انتهىأي برطوبة الفرج فيكون مفرعا على قولهما بنجاستها أما عنده فهي طاهرة كسائر رطوبات البدن جوهرة ( وإلا ) يكن يابسا أو لا رأسها طاهرا ( فيغسل ) كسائر النجاسات ولو دما عبيطا على المشهور ( بلا فرق بين منيه ) ولو رقيقا لمرض به ( ومنيها ) ولا بين مني آدمي وغيره كما بحثه الباقاني ( ولا بين ثوب ) ولو جديدا أو مبطنا في الأصح ( وبدن على الظاهر ) من المذهب ثم هل يعود نجسا ببله بعد فركه المعتمد لا

قال الشامي في رد المحتار: قوله ( برطوبة الفرج ) أي الداخل بدليل قوله أولج وأما رطوبة الفرج الخارج فطاهر اتفاقا ح وفي منهاج الإمام النووي رطوبة الفرج ليست بنجسة في الأصح قال ابن حجر في شرحه وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق يخرج من باطن الفرج الذي لا يجب غسله بخلاف ما يخرج مما يجب غسله فإنه طاهر قطعا ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله وسنذكر في آخر باب الاستنجاء أن رطوبة الولد طاهرة وكذا السخلة والبيضة (رد المحتار 1/ 312-314)

رطوبة الفرج طاهرة خلافا لهما العبرة للطاهر من تراب أو ماء اختلطا به يفتى

قال الشامي في رد المحتار: قوله ( رطوبة الفرج طاهرة ) ولذا نقل في التاترخانية أن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة وكذا السخلة إذا خرجت من أمها وكذا البيضة فلا يتنجس بها الثوب ولا الماء إذا وقعت فيه لكن يكره التوضؤ به للاختلاف وكذا الإنفحة هو المختار وعندهما يتنجس وهو الاحتياط قلت وهذا إذا لم يكن معه دم ولم يخالط رطوبة الفرج مذي أو مني من الرجل أو المرأة (رد المحتار 1/ 349)

جامع الفتاوى نقلا عن احسن الفتاوى 5/ 204

خواتين كي مسائل اور ان كا حل نقلا عن مفتي عزيز الرحمن 1/ 269

فتاوى محمودية 8/ 145

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category