Q: I am 52 years old. I wear a hijab but not a nikab. An Alima advised me that this is fine as long as my neck & chest is covered. Please advise if this is true or am committing a sin by not wearing a nikab?
A: On account of the abundance of fitnah you should wear the niqaab, and moreover, the wearing of the niqaab is deemed extremely vital and very important in this period and time.
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّـهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (سورة الاحزاب آية 33)
عن أبى هريرة قال لقيته امرأة وجد منها ريح الطيب ينفح ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد قالت نعم. قال وله تطيبت قالت نعم. قال إنى سمعت حبى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم- يقول لا تقبل صلاة لامرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة (أبو داود 2/222)
وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة إلى ما يكون داعية لنظر الرجال والاستمالة قال الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى (رد المحتار 3/604)
لا تركب مسلمة على سرج الحديث هذا لو للتلهي ولو لحاجة غزو أو حج أو مقصد ديني أو دنيوي لا بد لها منه فلا بأس به
قال الشامي: قوله ( للحديث ) وهو لعن الله الفروج على السروج ذخيرة لكن نقل المدني عن أبي الطيب أنه لا أصل له اه يعني بهذا اللفظ وإلا فمعناه ثابت ففي البخاري وغيره لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساءه بالرجال وللطبراني أن مرأة مرت على رسول الله متقلدة قوسا فقال لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء قوله ( ولو لحاجة غزو إلخ ) أي بشرط أن تكون متسترة وأن تكون مع زوج أو محرم قوله ( أو مقصد ديني ) كسفر لصلة رحم ط (رد المحتار 6/423)
فروع استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز
قال الشامي: قوله ( لم يجز ) لأن هذا العمل من الواجب عليها ديانة لأن النبي قسم الأعمال بين فاطمة وعلي فجعل عمل الداخل على فاطمة وعمل الخارج على علي (رد المحتار 6/62)
Answered by: