Q: If a married male wishes to do hifz, is his first priority his hifz and dhor or going to work to provide for his family? This is as the hifz takes up a lot of time and he is thus unable to complete all chores e.g. paying bills on time.
A: Fulfilling the needs of his family is a Shar'ee obligation and a Deeni priority. Hence he should ensure that he fulfils this obligation correctly. Apart from him fulfilling their worldly and physical needs, he should ensure that he spends quality time with them and gives them a Deeni direction. It is also necessary for him to carry out ta'leem in the home and make taribyat of his children thereby instilling within them correct character, mannerisms and Islamic etiquettes (Aadaab). If he has extra time, then he may dedicate it towards the hifz.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّـهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿التحريم: ٦﴾
عن حكيم بن معاوية القشيرى عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله (سنن أبي داود #2144)
عن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي : أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطئن فراشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن (جامع الترمذي #1163)
الباب الثالث في آداب المعاشرة وما يجري في دوام النكاح والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة ، أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في اثني عشر أمرا في الوليمة والمعاشرة والدعابة والسياسة والغيرة والنفقة والتعليم والقسم والتأديب في النشوز والوقاع والولادة والمفارقة بالطلاق
الأدب الأول الوليمة وهي مستحبة قال أنس رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا فقال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاة ... الأدب الثاني حسن الخلق معهن واحتمال الأذى منهن ترحما عليهن لقصور عقلهن وقال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال في تعظيم حقهن وأخذن منكم ميثاقا غليظا وقال والصاحب بالجنب ... الثالث أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة فهي التي تطيب قلوب النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق حتى روي أنه صلى الله عليه و سلم كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام فقال صلى الله عليه و سلم هذه بتلك ... الرابع أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات ألبتة بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض قال الحسن والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار وقال عمر رضي الله عنه خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة وقد قيل شاوروهن وخالفوهن ... الخامس الاعتدال في الغيرة وهو أن لا يتغافل عن مبادي الأمور التي تخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن فقد نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتبع عورات النساء // حديث نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتبع عورات النساء وفي لفظ آخر أن تبغت النساء ولما قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم من سفره قال قبل دخول المدينة لا تطرقوا النساء ليلا ... السادس الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد ... السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى فإنه أمر بأن يقيها النار بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين ... الثامن إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن (إحياء علوم الدين 2/ 58-64)
الباب الخامس عشر في الكسب وهو أنواع فرض وهو الكسب بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من يجب عليه نفقته فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه (الفتاوى الهندية 5/ 348)
Answered by:
Checked & Approved: