Q: Please explain the rules pertaining to leather socks for a female who is ma’zoor (and making wudhu for every salaah due to discharge) and whether she can make masah on the socks for an entire day or whether she has to remove the socks and wash her feet when every salaah time expires.
A: If she is a ma'zoor, then she will make wudhu at the beginning of every salaah time and thereafter perform the salaah. It is permissible for her to wear leather socks and make masah on them.
If the discharge stops at the time she makes wudhu and wears the leather socks, then it will be permissible for her to make masah on the leather socks for the entire duration which Shariah permits making masah (i.e. if she is a musaafir, then she can make masah on the leather socks for three days and three nights, and if she is not a musaafir, she can make masah on the leather socks for one day and one night).
If the discharge does not stop at the time of making wudhu or at the time of wearing the leather socks, then she can wear the leather socks. However, in this case, it is not permissible for her to make masah on them for the entire duration which Shariah has permitted (i.e. three days and three nights for a musaafir and one day and one night for a non-musaafir). Rather, she will have to remove the leather socks when the salaah time expires and will have to wash her feet.
Note: If using a tampon will prevent the discharge from coming out and hence enable a woman to perform her salaah in complete purity without being ma'zoor, then it will be compulsory upon her to use the tampon. Similarly, if she uses a tampon and the discharge is stopped from coming out from the time she commences the wudhu till the time she wears the leather socks, then it will be permissible for her to make masah on them for the entire duration which Shariah has permitted (i.e. three days and three nights for a musaafir and one day and one night for a non-musaafir).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ويستحب الجمع بين ظاهر وباطن طاهر (أو جرموقيه) ولو فوق خف أو لفافة ولا اعتبار بما في فتاوى الشاذي لأنه رجل مجهول لا يقلد فيما خالف النقول (أو جوربيه) ولو من غزل أو شعر (الثخينين) بحيث يمشي فرسخا ويثبت على الساق ولا يرى ما تحته ولا يشف إلا أن ينفذ إلى الخف قدر الغرض ولو نزع موقيه أعاد مسح خفيه ولو نزع أحدهما مسح الخف والموق الباقي ولو أدخل يده تحتهما ومسح خفيه لم يجز (والمنعلين) بسكون النون ما جعل على أسفله جلدة (والمجلدين مرة ولو امرأة) أو خنثى (ملبوسين على طهر) فلو أحدث ومسح بخفيه أو لم يمسح فلبس موقه لا يمسح عليه (تام) خرج الناقص حقيقة كلمعة أو معنى كتيمم ومعذور فإنه يمسح في الوقت فقط إلا إذا توضأ ولبس على الانقطاع الصحيح (عند الحدث)
قال العلامة ابن عابدين – رحمه الله -: (قوله ومعذور) أي وطهر معذور فهو على تقدير مضاف (قوله فإنه إلخ) الضمير للمعذور وهذا بيان لوجه كون طهره ناقصا ثم إنه لا يخلو إما أن يكون العذر منقطعا وقت الوضوء واللبس معا أو موجودا فيهما أو منقطعا وقت الوضوء موجودا وقت اللبس أو بالعكس فهي رباعية؛ ففي الأول حكمه كالأصحاء لوجود اللبس على طهارة كاملة فمنع سراية الحدث للقدمين وفي الثلاثة الباقية يمسح في الوقت فقط فإذا خرج نزع وغسل كما في البحر لكن ما ذكره من نقصان طهارة التيمم والمعذور تبع فيه الزيلعي قال في النهر وعورض بأنه لا نقص فيهما ما بقي شرطهما وإنما لم يمسح المتيمم بعد رؤية الماء والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق حينئذ على القدم والمسح إنما يزيل ما حل بالمسموح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس (قوله عند الحدث) متعلق بقوله تام فيعتبر كون الطهر تاما وقت نزول الحدث لأن الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم فيعتبر تمام الطهر وقت المنع لا وقت اللبس خلافا للشافعي (رد المحتار1/271)
(قوله: إن لبسهما على وضوء تام وقت الحدث) يعني المسح جائز بشرط أن يكون اللبس على طهارة كاملة وقت الحدث وذكره التمام لدفع توهم النقصان الذاتي له كما إذا بقي لمعة لم يصبها الماء لا للاحتراز عن طهارة أصحاب الأعذار بالنسبة إلى ما بعد الوقت إذا توضئوا ولبسوا مع وجود الحدث الذي ابتلوا به كما مشى عليه غير واحد من المشايخ وعن طهارة التيمم وبنبيذ التمر على القول بتعين الوضوء به عند وجوده وفقد الماء المطلق الطهور فإنه في الحقيقة لا نقص في شيء من هذه الطهارات بل هي ما بقي شرطها كالتي بالماء المطلق الطهور في حق الأصحاء وتحرير المسح لأصحاب الأعذار أنه إذا كان العذر غير موجود وقت الوضوء واللبس فإنه يمسح كالأصحاء حتى إذا كان مقيما فيوما وليلة من وقت الحدث العارض له على الطهارة المذكورة بعد اللبس وإن كان مسافرا فثلاثة أيام ولياليها من وقت الحدث المذكور؛ لأن الحدث المذكور صادف لبسهما على طهارة كاملة مطلقا فجاز له المسح في الوقت وبعده إلى تمام المدة بخلاف ما إذا لبس بطهارة العذر بأن وجد العذر مقارنا للوضوء أو للبس أو لكليهما أو فيما بينهما واستمر على ذلك حتى لبس، فإنه حينئذ إنما يمسح في الوقت كلما توضأ الحدث غير ما ابتلى به ولا يمسح خارج الوقت بناء على ذلك اللبس؛ لأن الحدث في هذه الصورة صادف بالنسبة إلى الوقت لبسا على طهارة كاملة بدليل أن الشارع ألحق ذلك الحدث الذي ابتلى به بالعدم فيه حتى جوز له أداء الصلاة معه فيه وصادف بالنسبة إلى خارج الوقت لبسا على غير طهارة بدليل أن الشارع لم يجوز له أداء الصلاة فيه وإن لم يوجد منه حدث آخر، فإن هذه آية عمل الحدث السابق عمله إذ خروج الوقت ليس بحدث حقيقة بالإجماع فبان أن اللبس في حقه حصل لا على طهارة فلا جرم إن جاز له المسح في الوقت لا خارجه فحاصله أنه لا يمسح بعد خروج الوقت في ثلاثة أحوال ويمسح في حال واحدة (البحر الرائق 1/177)
يشترط أن يكون قد لبسهما على وضوء تام خرج به الناقص حقيقة كلمعة من الأعضاء لم يصبها الماء وأخرج به الشارح ايضا طهارة المتيمم وصاحب العذر والمتوضئ بنبيذ التمر لعدم طهارتهم ومنع بأنه لا نقض فيها ما بقي شرطها وأن ما لم يمسح المتيمم والمعذور بعد الوقت لظهور الحدث السابق عند رؤية الماء وخروج الوقت والمسح إنما يزيل ما حل بالممسوح لا بالقدم ولذا جوزنا لذي العذر المسح في الوقت كلما توضأ لحدث غير الذي ابتلي به إذا كان السيلان مقارنا للوضوء واللبس أما إذا كان على الانقطاع كان لغيره من الأصحاء (النهر الفائق 1/117)
Answered by:
Checked & Approved: