Q: I got some dirty sexual thoughts but changed my mind as fast as I could and I kept reminding my self not to think of the thoughts later like 15-20 min or so I went to the washroom and when I was washing I noticed discharge it wasn't a lot but it was a bit more then usual so am I napaak? Also what's the ruling in this type of discharge from those thoughts when is ghusl needed?
A: Wash the soiled area and repeat your wudhu.
Ghusl is compulsory when the semen and discharge is released with force and one experiences climax.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
فإن كان من السبيلين فهو حدث إذا ظهر على رأسهما قل أو كثر انتقل وسال عنه أم لا لأنه وجد خروج النجس من الآدمي وهو انتقال النجس من الباطن إلى الظاهر وذلك مثل البول والغائط والدم والمني والودي والمذي (تحفة الفقهاء 1/18)
(والمعاني الموجبة للغسل إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة) وعند الشافعي رحمه الله تعالى خروج المني كيفما كان يوجب الغسل لقوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء أي الغسل من المني ولنا أن الأمر بالتطهير يتناول الجنب والجنابة في اللغة خروج المني على وجه الشهوة يقال: أجنب الرجل إذا قضى شهوته من المرأة والحديث محمول على خروج المني عن شهوة ثم المعتبر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى انفصاله عن مكانه على وجه الشهوة وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى ظهوره أيضا اعتبارا للخروج بالمزايلة إذ الغسل يتعلق بهما ولهما أنه مني وجب من وجه فالاحتياط في الإيجاب (الهداية 1/19)
(وفي المذي الوضوء) لحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود حتى سأله فقال كل فحل يمذي وفيه الوضوء (المبسوط للسرخسي 1/67)
(قوله: وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء) المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند الملاعبة والودي ماء أصفر غليظ يخرج بعد البول وكلاهما بتخفيف الياء (الجوهرة النيرة 1/12)
وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين فما كان له منها مرئية زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عني مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر (مختصر القدوري صـ 21)
لا يطهر شيء كان فيه نجاسة من ثوب أو بدن إلا بالغسل إلا المني فإنه يجوز فيه الفرك إذا كان يابساً على الثوب (المحيط البرهاني 1/206)
اعلم أن الطهارة شرط جواز الصلاة وهي نوعان حقيقية وحكمية أما الحقيقية فهي الطهارة عن النجاسة حقيقة وهي أنواع ثلاثة طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة الثياب (تحفة الفقهاء 1/7)
Answered by: