Q: I would like to know about the bleeding before and after the D&C. Will this bleeding be regarded as nifaas or istihaazah?
A: The law in regard to the bleeding after a miscarriage (whether the bleeding is before or after the D&C) is that it will be seen as to whether the limbs of the foetus were formed. If the limbs of the foetus were formed (e.g. finger, hand, leg, etc), then the entire bleeding will be regarded as nifaas. However, if the limbs of the foetus were not formed then the bleeding will not be regarded as nifaas.
In this case, if the blood continued for three days or more, then the bleeding will be regarded as haidh. If the bleeding is less than three days and ends, it will be regarded as istihaazah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ثم المسألة على وجهين إما أن ترى الدم قبل إسقاط السقط أو لا تراه فإن رأت الدم قبل إسقاط السقط فإن كان السقط مستبين الخلق لا تترك الصلاة والصوم بالدم المرئي قبله وإن كانت تركت الصلاة فعليها قضاؤها لأنه تبين أنها كانت حاملا حين رأت الدم وليس لدم الحامل حكم الحيض وهي نفساء فيما تراه بعد السقط وإن لم يكن السقط مستبين الخلق فما رأته قبل السقط حيض إن أمكن أن يجعل حيضا بأن وافق أيام عادتها وكان مرئيا عقيب طهر صحيح لأنه تبين أنها لم تكن حاملا ثم إن كان ما رأت قبل السقط مدة تامة فما رأت بعد السقط استحاضة وإن لم تكن مدة تامة تكمل مدتها مما رأت بعد السقط ثم هي مستحاضة بعد ذلك فإن كانت أيامها ثلاثة فرأت قبل السقط ثلاثة دما ثم استمر بها الدم بعد السقط فحيضها الثلاثة التي رأتها قبل السقط وهي مستحاضة فيما رأت بعد السقط وإن كان ما رأت قبل السقط يوما أو يومين تكمل مدتها ثلاثة أيام مما تراه بعد السقط ثم هي مستحاضة بعد ذلك (المبسوط للسرخسي 3/213)
والسقط إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التام يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء العدة وصيرورة المرأة نفساء لحصول العلم بكونه ولدا مخلوقا عن الذكر والأنثى بخلاف ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء لأنا لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهما أو دم جامد أو شيء من الأخلاط الردية استحال إلى صورة لحم فلا يتعلق به شيء من أحكام الولادة (بدائع الصنائع 1/43)
والسقط إن ظهر بعض خلقه من أصبع أو ظفر أو شعر ولد فتصير به نفساء هكذا في التبيين وإن لم يظهر شيء من خلقه فلا نفاس لها فإن أمكن جعل المرئي حيضا يجعل حيضا وإلا فهو استحاضة (الفتاوى الهندية 1/37)
Answered by:
Checked & Approved: