Leading the Salaah with a urine bag

Q: Can a person wearing a urine bag lead the Salaah?

A: No.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

قال ولا يصلي الطاهر خلف من هو في معنى المستحاضة ولا الطاهرة خلف المستحاضة لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشيء لا يتضمن ما هو فوقه والإمام ضامن بمعنى أنه تضمن صلاته صلاة المقتدي (هداية 1/126)

ولا يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس بول لأن معه حدثا ونجسا

قال الشامي: قوله ( لأن معه حدثا ونجسا ) أي بخلاف المقتدي فإن معه انفلات الريح وهو حدث فقط وظاهر التعليل جواز عكس هذه الصورة وبه صرح الشارح في باب الإمامة لكن صرح في النهر هناك بعدم الجواز وبأن مجرد اختلاف العذر مانع أقول ويوافقه ما صرح به في السراج والتبيين والفتح وغيرها من أن اقتداء المعذور بالمعذور صحيح إن اتحد عذرهما وأوضحه في شرح المنية فراجعه وسيأتي تمامه في محله إن شاء الله تعالى وهو سبحانه وتعالى أعلم (رد المحتار 1/ 308)

( لا بد لصحة الصلاة من سبعة وعشرين شيئا ) ولا حصر فيها . ومن اقتصر على ذكر الشروط الستة الخارجة عن الصلاة وعلى الستة الأركان الداخلة فيها أراد التقريب وإلا فالمصلي يحتاج إلى ما ذكرناه بزيادة فأردنا به بيان ما إليه الحاجة من شرط صحة الشروع والدوام على صحتها وكلها فروض وعبر بلفظ الشيء الصادق بالشرط والركن فمن الشروط ( الطهارة من الحدث ) الأصغر والأكبر والحيض والنفاس لآية الوضوء . والحدث لغة : الشي الحادث وشرعا مانعية تقوم بالأعضاء إلى غاية وصول المزيل لها ( و ) منها ( طهارة الجسد والثوب والمكان ) الذي يصلي عليه (مراقي الفلاح ص207)

( وشروط صحة الإمامة للرجال الأصحاء ستة أشياء الإسلام ) وهو شرط عام فلا تصح إمامة منكر البعث أو خلافة الصديق أو صحبته أو يسب الشيخين أو ينكر الشفاعة أو نحو ذلك ممن يظهر الإسلام مع ظهور صفته المكفرة له ( والبلوغ ) لأن صلاة الصبي نفل ونفله لا يلزمه ( والعقل ) لعدم صحة صلاته بعدمه كالسكران ( والذكورة ) خرج به المرأة للأمر بتأخيرهن والخنثى امرأة فلا يقتدي به غيرها ( والقراءة ) بحفظ آية تصح بها الصلاة على الخلاف ( و ) السادس ( السلامة من الأعذار ) فإن المعذور صلاته ضرورية فلا يصح اقتداء غيره به (مراقي الفلاح ص287)

باب شروط الصلاة ... ( هي ) ستة ( طهارة بدنه ) أي جسده لدخول الأطراف في الجسد دون البدن فليحفظ ( من حدث ) بنوعيه وقدمه لأنه أغلظ ( وخبث ) مانع كذلك ( وثوبه ) وكذا ما يتحرك بحركته أو يعد حاملا له كصبي عليه نجس إن لم يستمسك بنفسه منع وإلا لا (الدر المختار 1/ 402)

( وكذا لا يصح الاقتداء بمجنون مطبق أو متقطع في غير حالة إفاقته وسكران ) أو معتوه ذكره الحلبي ( ولا طاهر بمعذور ) (الدر المختار 1/ 578)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels