س: أعطيني قائمة المكروهات التحريمية في المذهب الحنفي؟ أنا أعرف أنها تسقط الصلاة. (أرجو منكم الحصول على القائمة، لا مجرد النصوص الفقهية فقط، لأن في فهمها نوع من الصعوبة)
ج: قائمة الأعمال المكروهة التحريمة التي تتعلق بالصلاة طويلة في بعضها إخنلاف بين الائمة الفقهاء وفيما يلي نعرض بعض الاعمال المكروهة التحريمة الموجودة في عبارة الدر المختار مع حاشية ابن عابدين وان كان عندك سؤال آخر عن اي شئء من هذه القاءمة فاعرضه
1. سدل ثوب
2. رفع كف وعبث ثوب بجسد
3. والصلات مع مدافعة الأخبثين أو لريح
4. وعقص شعر
5. وقلب الحصى إلا لسجود مرة
6. وفرقعة الأصابع
7. والتخصر
8. والالتفات بوجه
9. وإقعاء
10. وافتراش الرجل ذراعيه
11. والصلات إلى وجه إنسان
12. وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه مطلقا
13. وانفراد الإمام على الدكان وكره عكسه عند عدم العذر
14. ولبس ثوب فيه تماثيل
15. اشتمال الصماء
16. والاعتجار
17. والتلثم
18. والتنخم
19. وكل عمل قليل بلا عذر كتعرض لقملة قبل الأذى
20. ( وترك كل سنة ) الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها
21. وحمل الطفل ( وما ورد نسخ بحديث إن في الصلاة لشغلا ) وفيه تفصيل أنظر حاشية ابن عابدين للتشريح
وقال ابن عابدين في آخر هذا البحث: تتمة بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرها منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه نفسه وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه ومنها ما في الخزائن تغطية الأنف والفم والهرولة للصلاة والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح ورفع يديه عند الركوع والرفع منه وما روي من الفساد شاذ وإتما م القراءة راكعا والقراءة في غير حالة القيام ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال أو صلى في موضع نزع الثياب أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة وفي القهستاني لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات
1 ( وكره ) هذه تعم التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف فتحريمية وإلا فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد (الدر المختار 1/ 638-639)
2 ( و ) كره ( كفه ) أي رفعه ولو لتراب كمشمر كم أو ذيل ( وعبثه به ) أي بثوبه ( وبجسده ) للنهي إلا لحاجة ولا بأس به خارج صلاة
قال الشامي: قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه القضاعي عنه إن الله كره لكم ثلاثا العبث في الصلاة والرفث في الصيام والضحك في لمقابر وهي كراهة تحريم كما في البحر قوله ( إلا لحاجة ) كحك بدنه لشيء أكله وأضره وسلت عرق يؤلمه ويشغل قلبه وهذا لو بدون عمل كثير قال في الفيض الحك بيد واحدة في ركن ثلاث مرات يفسد الصلاة إن رفع يده في كل مرة (رد المحتار 1/ 640)
3 ( وصلاته مع مدافعة الأخبثين ) أو أحدهما ( أو لريح ) للنهي ( وعقص شعره ) للنهي عن كفه ولو بجمعه أو إدخال أطرافه في أصوله قبل الصلاة أما فيها فيفسد
قال الشامي: قوله ( وعقص شعره الخ ) أي ضفره وفتله والمراد به أن يجعله على هامته ويشده بصمغ أو أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض الأوقات أو يجمع الشعر كله من قبل القفا ويشده بخيط أو خرقة كي لا يصيب الأرض إذا سجد وجميع ذلك مكروه لم روي الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل ورأسه معقوص وأخرج الستة عنه أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا شرح المنية ونقل في الحلية عن النووي أنها كراهة تنزيه ثم قال والأشبه بسياق الأحاديث أنها تحريم إلا إن ثبت على التنزيه إجماع فيتعين القول به (رد المحتار 1/ 641-642)
4 ( وقلب الحصى ) للنهي ( إلا لسجوده ) التام فيرخص ( مرة ) وتركها أولى ( وفرقعة الأصابع ) وتشبيكها ولو منتظرا لصلاة أو ماشيا إليها للنهي ولا يكره خارجها لحاجة
قال الشامي: قوله ( وفرقعة الأصابع ) هو غمزها أو مدها حتى تصوت وتشبيكها هو أن يدخل أصابع إحدى يديه بين أصابع الأخرى بحر قوله ( للنهي ) هو ما رواه ابن ماجه مرفوعا لا تفرقع أصابعك وأنت تصلي وروي في المجتبى حديثا أنه نهى أن يفرقع الرجل أصابعه وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة وفي رواية وهو يمشي إليها وروى أحمد وأبو داود وغيرهما مرفوعا إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى لمسجد فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة ونقل في المعراج الإجماع على كراهة الفرقعة والتشبيك في الصلاة وينبغي أن تكون تحريمية للنهي المذكور حلية وبحر (رد المحتار 1/ 642)
5 ( والتخصر ) وضع اليد على الخاصرة للنهي ( ويكره خارجها ) تنزيها
قال الشامي: قوله ( والتخصر الخ ) لما في الصحيحين وغيرهما نهى رسول الله عن الخصر في الصلاة وفي رواية عن الاختصار وفي أخرى عن أن يصلي الرجل مختصرا وفيه تأويلات أشهرها ما ذكره الشارح وتمامه في شرح المنية والبحر قال في البحر والذي يظهر أن الكراهة تحريمية في الصلاة للنهي المذكور ولأن فيه ترك سنة الوضع كما في الهداية لكن العلة الثانية لا تقتضي كراهة التحريم نعم تقتضي كراهة وضع اليد على عضو آخر غير الخاصرة (رد المحتار 1/ 642-643)
6 ( والالتفات بوجهه ) كله ( أو بعضه ) للنهي وببصره يكره تنزيها وبصدره تفسد كما مر ( وقيل ) قائله قاضيخان ( تفسد بتحويله والمعتمد لا
قال الشامي: قوله ( للنهي ) هو ما رواه الترمذي وصححه عن أنس عن النبي إياك ولالتفات في لصلاة فإن الالتفات في الصلاة هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة وروى البخاري أنه قال هو ختلاس يختلسه الشيطان من صلاة لعبد وقيده في الغاية بأن يكون لغير عذر وينبغي أن تكون تحريمية كما هو ظاهر الأحاديث بحر (رد المحتار 1/ 643)
7 ( وإقعاؤه ) كالكلب للنهي
قال الشامي: قوله ( وإقعاؤه الخ ) قال في النهر لنهيه عن إقعاء الكلب وفسره الطحاوي بأن يقعد على أليتيه وينصب فخذيه ويضم ركبتيه إلى صدره واضعا يديه على الأرض والكرخي بأن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه ويضع يديه على الأرض والأصح الذي عليه العامة هو الأول أي كون هذا هو المراد بالحديث لا أن ما قاله الكرخي غير مكروه وكذا في الفتح قال في البحر وينبغي أن تكون الكراهة تحريمية على الأول تنزيهية على الثاني أقول إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة بترك الجلسة المسنونة لما علل به في البدائع ولو فسر الإقعاء بقول الكرخي تعاكست الأحكام ا هـ كلام النهر والحاصل أن الإقعاء مكروه لشيئين للنهي عنه ولأن فيه ترك الجلسة المسنونة فإن فسر بما قاله الطحاوي وهو الأصح كان مكروها تحريما لوجود النهي عنه بخصوصه وكان بالمعنى الذي قاله الكرخي مكروها تنزيها لترك الجلسة المسنونة لا تحريما لعدم النهي عنه بخصوصه وإن فسر بما قاله الكرخي انعكس الحكم المذكور قلت وفي المغرب بعد ما فسره بما مر عن الطحاوي قال وتفسير الفقهاء أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهو عقب الشيطان وعزاه في البدائع إلى الكرخي وقال وهو عقب الشيطان الذي نهى عنه في الحديث ا هـ أي فيما أخرجه مسلم عن عائشة أنه كان ينهى عن عقب الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه فتراش لسبع وفي رواية عن عقبة لشيطان بضم فسكون وهو مكروه أيضا كما في الحلية وغيرها وقال العلامة قاسم في فتاواه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات بلا خلاف نعرفه إلا ما ذكره النووي عن الشافعي في قول له إنه يستحب بين السجدتين (رد المحتار 1/ 643)
8 ( وافتراش ) الرجل ( ذراعيه ) للنهي
قال الشامي: قوله ( وافتراش الرجل ذراعيه الخ ) أي بسطهما في حالة السجود وقيد بالرجل اتباعا للحديث المار آنفا ولأن المرأة تفترش قال في البحر قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف (رد المحتار 1/ 644)
9 ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ككراهة استقبال فالاستقبال لو من المصلي فالكراهة عليه وإلا فعلى المستقبل ولو بعيدا ولا حائل
قال الشامي: قوله ( وصلاته إلى وجه إنسان ) ففي صحيح البخاري وكره عثمان رضي الله تعالى عنه أن يستقبل الرجل وهو يصلي وحكاه القاضي عياض عن عامة العلماء وتمامه في الحلية وقال في شرح المنية وهو محمل ما رواه البزار على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره أن يعيد الصلاة ويكون الأمر بالإعادة لإزالة الكراهة لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع الكراهة وليس للفساد والظاهر أنها كراهة تحريم لما ذكر ولما في الحلية عن أبي يوسف قال إن كان جاهلا علمته وإن كان عالما أدبته ولأنه يشبه عبادة الصورة (رد المحتار 1/ 644)
10 ( وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه ) وقدماه خارجه لأن العبرة للقدم ( مطلقا ) وإن لم يتشبه حال الإمام إن علل بالتشبه وإن بالاشتباه ولا اشتباه فلا اشتباه في نفي الكراهة (الدر المختار 1/ 645-656)
11 ( وانفراد الإمام على الدكان ) للنهي وقدر الارتفاع بذراع ولا بأس بما دونه وقيل ما يقع به الامتياز وهو الأوجه ذكره الكمال وغيره ( وكره عكسه ) في الأصح وهذا كله ( عند عدم العذر ) كجمعة وعيد فلو قاموا على الرفوف والإمام على الأرض أو في المحراب لضيق المكان لم يكره لو كان معه بعض القوم في الأصح وبه جرت العادة في جوامع المسلمين ومن العذر إرادة التعليم أو التبليغ كما بسط في البحر
قال الشامي: قوله ( للنهي ) وهو ما أخرجه الحاكم أنه نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب فإنهم يتخذون لإمامهم دكانا بحر وهذا التعليل يقضي أنها تنزيهية والحديث يقتضي أنها تحريمية إلا أن يوجد صارف تأمل رملي قلت لعل الصارف تعليل النهي بما ذكر تأمل قوله ( وقيل الخ ) هو ظاهر الرواية كما في البدائع قال في البحر والحاصل أن التصحيح قد اختلف والأولى العمل بظاهر الرواية وإطلاق الحديث ا هـ وكذا رجحه في الحلية قوله ( في الأصح ) وهو ظاهر الرواية لأنه وإن لم يكن فيه تشبه بأهل الكتاب لكن فيه ازدراء بالإمام حيث ارتفع كل الجماعة فوقه أفاده في شرح المنية وكأن الشارح أخذ التصحيح تبعا للدرر من قول البدائع جواب ظاهر الرواية أقرب إلى الصواب ومقابله قول الطحاوي بعدم الكراهة لعدم التشبه ومشى عليه في الخانية قائلا وعليه عامة المشايخ قال ط ولعل الكراهة تنزيهية لأن النهي ورد في الأول فقط قوله ( وهذا كله ) أي الكراهة في المسائل الثلاث لا كما يتوهم من ظاهر كلام المصنف من قوله عند عدم العذر قيد لقوله وكره عكسه فقط فافهم قوله ( كجمعة وعيد ) مثال للعذر وهو على تقدير مضاف أي كزحمة جمعة وعيد (رد المحتار 1/646-647)
12 ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) ذي روح وأن يكون فوق رأسه أو بين يديه أو ( بحذائه ) يمنة أو يسرة أو محل سجوده ( تمثال ) ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة ( واختلف فيما إذا كان ) التمثال ( خلفه والأظهر الكراهة ) ( و ) لا يكره ( لو كانت تحت قدميه ) أو محل جلوسه لأنها مهانة ( و في يده ) عبارة الشمني بدنه لأنها مستورة بثيابه ( أو على خاتمه ) بنقش غير مستبين
قال الشامي: قوله ( ولبس ثوب فيه تماثيل ) عدل عن قول غيره تصاوير لما في المغرب الصورة عام في ذي الروح وغيره والتمثال خاص بمثال ذي الروح ويأتي أن غير ذي الروح لا يكره قال القهستاني وفيه إشعار بأنه لا تكره صورة الرأس وفيه خلاف كما في اتخاذها كذا في المحيط قال في البحر وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا انتهى وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره ا هـ كلام البحر ملخصا وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها قلت لكن مراد الخلاصة اللبس المصرح به في المتون بدليل قوله في الخلاصة بعد ما مر أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره وكلام النووي في فعل التصوير ولا يلزم من حرمته حرمة الصلاة فيه بدليل أن التصوير يحرم ولو كانت الصورة صغيرة كالتي على الدرهم أو كانت في اليد أو مستترة أو مهانة مع أن الصلاة بذلك لا تحرم بل ولا تكره لأن علة حرمة التصوير المضاهاة لخلق الله تعالى وهي موجودة في كل ما ذكره وعلة كراهة الصلاة بها التشبه وهي مفقودة فيما ذكر كما يأتي فاغتنم هذا التحرير (رد المحتار 1/ 647-648)
13 فروع يكره اشتمال الصماء والاعتجار والتلثم والتنخم وكل عمل قليل بلا عذر كتعرض لقملة قبل الأذى وترك كل سنة ومستحب وحمل الطفل وما ورد نسخ بحديث إن في الصلاة لشغلا
قال الشامي: قوله ( يكره اشتمال الصماء ) لنهيه عليه الصلاة والسلام عنها وهي أن يأخذ بثوبه فيخلل به جسده كله من رأسه إلى قدمه ولا يرفع جانبا يخرج يده منه سمي به لعدم منفذ يخرج منه يده كالصخرة الصماء وقيل أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه إزار وهو اشتمال اليهود زيلعي وظاهر التعليل بالنهي أن الكراهة تحريمية كما في نظائره قوله ( والاعتجار ) لنهي النبي عنه وهو شد الرأس أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطه مكشوفا وقيل أن يتنقب بعمامته فيغطي أنفه إما للحر أو للبرد أو للتكبر إمداد وكراهته تحريمية أيضا لما مر قوله ( والتلثم ) وهو تغطية الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل المجوس حال عبادتهم النيران زيلعي ونقل ط عن أبي السعود أنها تحريمية قوله ( والتنخم ) هو إخراج النخامة بالنفس الشديد لغير عذر وحكمه كالتنحنح في تفصيله كما في شرح المنية أي فإن كان بلا عذر وخرج به حرفان أو أكثر أفسد وفي بعض النسخ والتختم والمراد به لبس الخاتم في الصلاة بعمل قليل قوله ( وكل عمل قليل الخ ) تقدم الفرق بينه وبين الكثير قوله ( كتعرض لقملة الخ ) قال في النهر ويكره قتل القمل عند الإمام وقال محمد القتل أحب إلي رأى ذلك فعل لا بأس به ولعل الإمام إنما اختار الدفن لما فيه من التنزه عن إصابة الدم يد القاتل أو ثوبه وإن كان معفوا عنه هذا إذا تعرضت القملة ونحوها بالأذى وإلا كره الأخذ فضلا عن غيره وهذا كله خارج المسجد أما فيه فلا بأس بالقتل بشرط تعرضها له بالأذى ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن أو غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة وبهذا التفصيل يحصلح الجمع بين ما سبق عن الإمام أنه يدفنها في الصلاة أي في غير المسجد وبين من ما روي عنه أنه لو دفنها في المسجد أساء وفي الإمداد عن الينبوع للسيوطي عن ابن العماد طرح القمل في المسجد إن كان ميتا حرم لنجاسته وإن كان حيا ففي كتب المالكية كذلك لأن فيه تعذيبا له بالجوع بخلاف البرغوث لأنه يأكل التراب وعلى هذا يحرم طرح القمل حيا في غير المسجد أيضا قال في الإمداد والمصرح به في كتبنا أنه لا يجوز إلقاء قشر القملة في المسجد قلت الظاهر أن العلة تقذير المسجد وإلا فالمصرح به عندنا أن ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء لا ينجسه (رد المحتار 1/ 652-653)
14 وترك كل سنة
مطلب في بيان السنة والمستحب والمندوب والمكروه وخلاف الأولى قوله ( وترك كل سنة ومستحب ) السنة قسمان سنة هدى وهي المؤكدة وسنة زوائد والمستحب غيره وهو المندوب أو هما قسمان وقد يطلق عليه سنة وقدمنا تحقيق ذلك كله في سنن الضوء قال في البحر عند قوله وعلى بساط فيه تصاوير الحاصل أن السنة إن كانت مؤكدة قوية لا يبعد كون تركها مكروها تحريما وإن كانت غير مؤكدة فتركها مكروه تنزيها وأما المستحب أو المندوب فينبغي أن يكره تركه أصلا لقولهم يستحب يوم الأضحى أن لا يأكل أولا إلا من أضحيته ولو أكل من غيرها لم يكره فلم يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إلا أنه يشكل عليه قولهم المكروه تنزيها مرجعه إلى خلاف الأولى ولا شك أن ترك المستحب خلاف الأولى أقول لكن صرح في البحر في صلاة العيد عند مسألة الأكل بأنه لا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لا بد لها من دليل خاص وأشار إلى ذلك في التحرير الأصولي بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها والظاهر أن خلاف الأولى أعم فكل مكروه تنزيها خلاف الأولى ولا عكس لأن خلاف الأولى قد لا يكون مكروها حيث لا دليل خاص كترك صلاة الضحى وبه يظهر أن كون ترك المستحب راجعا إلى خلاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروها إلا بنهي خاص لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من دليل والله تعالى أعلم (رد المحتار 1/ 653)
تتمة بقي من المكروهات أشياء أخر ذكرها في المنية ونور الإيضاح وغيرها منها الصلاة بحضرة ما يشغل البال ويخل بالخشوع كزينة ولهو ولعب ولذلك كرهت بحضرة طعام تميل إليه نفسه وسيأتي في كتاب الحج قبيل باب القرآن يكره للمصلي جعل نحو نعله خلفه لشغل قلبه ومنها ما في الخزائن تغطية الأنف والفم والهرولة للصلاة والاتكاء على حائط أو عصا في الفرض بلا عذر لا في النفل على الأصح ورفع يديه عند الركوع والرفع منه وما روي من الفساد شاذ وإتما م القراءة راكعا والقراءة في غير حالة القيام ورفع الرأس ووضعه قبل الإمام والصلاة في مظان النجاسة كمقبرة وحمام إلا إذا غسل موضعا منه ولا تمثال أو صلى في موضع نزع الثياب أو كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا نجاسة فلا بأس كما في الخانية وتقدم تمام هذا في بحث الأوقات المكروهة وفي القهستاني لا تكره الصلاة في جهة قبر إلا إذا كان بين يديه بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه كما في جنائز المضمرات (رد المحتار 1/ 654)
Answered by:
Checked & Approved: