Engaging in sexual acts with one's brother

Q: I wanted to ask you a question from my friend, when he was younger, he use to feel horny so he use to show his penis to his little brother and he was young too, he once rub his penis in his brother's anus hole, but never penetrated in the anus hole, does it leads to the hadd punishment for him? He never knew that this is haraam.

A: This is a serious offence. He should sincerely repent to Allah Ta'ala and make a firm resolve he will never repeat this in the future. However it does not constitute hadd (punishment of death).

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ ( سورة المؤمنون )

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿النمل: ٥٥﴾

( و ) لا يحد بوطء ( بهيمة ) بل يعزر وتذبح ثم تحرق ويكره الانتفاع بها حية وميتة مجتبىء وفي النهر الظاهر أنه يطالب ندبا لقولهم تضمن بالقيمة ( و ) لا يحد ( وطء أجنبية زفت إليه وقيل ) خبر الواحد كاف في كل ما يعمل فيه بقول النساء بحر ( هي عرسك وعليه مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا إن فعل في الأجانب حد وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار وفي الحاوي والجلد أصح وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة قلت وفي النهر معزيا للبحر التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة فرع في الجوهرة الاستمناء حرام  وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه

قال الشامي في رد المحتار:  مطلب في وطء الدبر   قوله  ( أو بوطء دبر ) أطلقه فشمل دبر الصبي والزوجة والأمة فإنه لا حد عليه مطلقا عند الإمام  منح ويعزر

هداية - قوله ( حد ) فهو عندهما كالزنا في الحكم فيجلد جلدا إن لم يكن أحصن ورجما إن أحصن نهر

مطلب في حكم اللواطة  قوله ( بنحو الإحراق الخ ) متعلق بقوله يعزر وعبارة الدرر فعند أبي حنيفة يعزر بأمثال هذه الأمور

واعترضه في النهر بأن الذي ذكره غيره تقييد قتله بما إذا اعتاد ذلك

قال في الزيادات والرأي إلى الإمام فيما إذا اعتاد ذلك إن شاء قتله وإن شاء ضربه وحبسه ثم نقل عبارة الفتح المذكورة في الشرح وكذا اعترضه في الشرنبلالية بكلام الفتح وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة ولا يحد عند الإمام إلا إذا تكرر فيقتل على المفتى به اه قال البيري والظاهر أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه اه ثم ظاهر عبارة الشارح أنه يعزر بالإحراق ونحوه ولو في عبده ونحوه وهو صريح ما في الفتح حيث قال ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد لا يحد إجماعا كذا في الكافي نعم فيه ما ذكرنا من التعزير والقتل لمن اعتاده


قوله ( والتنكيس الخ ) قال في الفتح وكان مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث خملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون

قوله ( وفي الحاوي ) أي الحاوي القدسي

وعبارته وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الإخصاء والجب والجلد أصح اه وسكت عليه في البحر والنهر فتأمل (رد المحتار 4/ 26-27)

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وهي مسئولة عنه والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (جامع الترمذي رقم 1705)

قال المحدث أحمد علي السهارنبوري في حاشيته على جامع الترمذي : ( قوله كلكم راع إلخ ) أي حافظ مؤتمن والرعية كل من شمله حفظ الراعي ونظره دلا أقل من كونه راعيا على أعضائه وجوارحه (حاشية جامع الترمذي 1/ 299)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)