Q: Is it compulsory for one to discharge all one’s zakaat before the following year's zakaat becomes compulsory?
A: Yes, it is compulsory for one to discharge all one’s zakaat before the following year's zakaat becomes compulsory. After calculating the zakaat on one’s zakaat date, one should begin discharging the zakaat. Before the following year's zakaat date, all the zakaat should be discharged. If one delays in discharging the zakaat until the following year's zakaat becomes compulsory, then one will be sinful.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وأما كيفية فرضيتها فقد اختلف فيها ذكر الكرخي أنها على الفور وذكر في المنتقى ما يدل عليه فإنه قال: إذا لم يؤد الزكاة حتى مضى حولان فقد أساء وأثم ولم يحل له ما صنع (بدائع الصنائع 2/3)
(وافتراضها عمري) أي على التراخي وصححه الباقاني وغيره (وقيل: فوري) أي واجب على الفور (وعليه الفتوى) كما في شرح الوهبانية (فيأثم بتأخيرها) بلا عذر
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: وافتراضها عمري) قال في البدائع: وعليه عامة المشايخ ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب ويتعين ذلك الوقت للوجوب وإذا لم يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو لم يؤد حتى مات يأثم واستدل الجصاص له بمن عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول والتمكن من الأداء أنه لا يضمن ولو كانت على الفور يضمن كمن أخر صوم شهر رمضان عن وقته فإن عليه القضاء (قوله: وصححه الباقاني وغيره) نقل تصحيحه في التاترخانية أيضا (قوله: أي واجب على الفور) هذا ساقط من بعض النسخ وفيه ركاكة لأنه يؤول إلى قولنا افتراضها واجب على الفور مع أنها فريضة محكمة بالدلائل القطعية وقد يقال: إن قوله: افتراضها على تقدير مضاف أي افتراض أدائها وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها فيصير المعنى أداؤها المفترض واجب على الفور أي أن أصل الأداء فرض وكونه على الفور واجب وهذا ما حققه في فتح القدير من أن المختار في الأصول أن مطلق الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي بل مجرد الطلب فيجوز للمكلف كل منهما لكن الأمر هنا معه قرينة الفور الخ ما يأتي (قوله: فيأثم بتأخيرها الخ) ظاهره الإثم بالتأخير ولو قل كيوم أو يومين لأنهم فسروا الفور بأول أوقات الإمكان وقد يقال: المراد أن لا يؤخر إلى العام القابل لما في البدائع عن المنتقى بالنون إذا لم يؤد حتى مضى حولان فقد أساء وأثم اه فتأمل (رد المحتار 2/271)
فنقول: ذكر أبو الحسن الكرخي رحمه الله في كتابه: إنها على الفور وذكر الحاكم الشهيد في المنتقى: أنها على الفور عند أبي يوسف ومحمد وفي موضع آخر في «المنتقى»: أنه إذا لم يترك حتى حال عليها حولان فقد أساء وأثم وعن محمد إن من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته وأن التأخير لا يجوز (المحيط البرهاني 2/239)
وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر وفي رواية الرازي على التراخي حتى يأثم عند الموت والأول أصح كذا في التهذيب (الفتاوى الهندية 1/170)
فتاوى محموديه 14/149
Answered by:
Checked & Approved: