Q: Is it permissible for a person to purchase a package while not having full knowledge of its contents? Also, there won't be any future disputes since both parties are happy with the sale. For e.g. The company "Tupperware" usually holds a sale once a year where you purchase a 'tupperware package', not knowing the exact quantity or type of tupperwares inside it, but the case is such that whatever you get will definitely satisfy you and turn out cheaper than the normal market value. Hence there is no question of disputes thereafter. Is such a sale permissible?
A: Among the conditions for a sale to be valid is that the purchaser should see the item and have full knowledge of the item before he purchases it. If he did not see the item at the time of purchase, then upon seeing it if he is not satisfied with it, then Shari'ah gives him the choice to return it provided it is in the same condition that he purchased it. Attaching the condition that the purchaser will be bound to accept it whether he is satisfied or not is an invalid condition in Shari'ah. Hence, to deal in this manner is incorrect. However, in the situation explained, if upon seeing the tupperware package, one is pleased and satisfied with the items, then the sale will be valid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وفرع في الخانية على جهالة المبيع المفسدة ما لو قال بعت منك جميع مالي في هذه الدار من الرقيق والدواب والثياب والمشتري لا يعلم ما فيها كان فاسدا لأن المبيع مجهول ولو جاز هذا لجاز إذا باع ما في هذه المدينة أو في هذه القرية ولجاز إذا باع ما في الدنيا ولو قال بعت منك جميع مالي في هذا البيت بكذا جاز وإن لم يعلم المشتري به لأن الجهالة في البيت يسيرة وفيما تقدم من الدار وغيرها كثيرة فإذا جاز في البيت جاز في الصندوق والجوالق اه (البحر الرائق 5/ 295)
وفي الولوالجية في المسائل الخمس وهي بيع جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار أو هذا البيت أو هذا الصندوق أو الجوالق فإذا علم المشتري ما فيها جاز واإلا ففي الأولين لا يجوز لفحش الجهالة وفي الثلاثة الأخيرة يجوز لأن الجهالة يسيرة اه (البحر الرائق 5/ 296)
( وشرط لصحته معرفة قدر ) مبيع وثمن ( ووصف ثمن )
قال الشامي : قوله ( وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن ) ككر حنطة وخمسة دراهم أو أكرار حنطة فخرج ما لو كان قدر المبيع مجهولا أي جهالة فاحشة فإنه لا يصح وقيدنا بالفاحشة لما قالوه لو باعه جميع ما في هذه القرية أو هذه الدار والمشتري لا يعلم ما فيها لا يصح لفحش الجهالة أما لو باعه جميع في هذا البيت أو الصندوق أو الجوالق فإنه يصح لأن الجهالة يسيرة (رد المحتار 4/ 529)
قال الشامي : قلت ما ذكره من الاكتفاء بذكر الجنس عن ذكر القدر والوصف يلزم عليه صحة البيع في نحو بعتك حنطة بدرهم ولا قائل به ومثله بعتك عبدا أو دارا وما قاله من انتفاء الجهالة بثبوت خيار الرؤية مدفوع بأن خيار الرؤية قد يسقط برؤية بعض المبيع فتبقى الجهالة المفضية إلى المنازعة وكذا قد يبطل خيار الرؤية قبلها بنحو بيع أو رهن لما اشتراه كما سيأتي بيانه في بابها ولذا قال المصنف هناك صح البيع والشراء لما لم يرياه الإشارة إليه أو إلى مكانه شرط الجواز أه فأفاد أن انتفاء الجهالة بهذه الإشارة شرط جواز أصل البيع ليثبت بعده خيار الرؤية نعم صحح بعضهم الجواز بدون الإشارة المذكورة لكنه محمول على ما إذا حصل انتفاء الجهالة بدونها ولذا قال في النهاية هناك صح شراء ما لم يره يعني شيئا مسمى موصوفا أو مشارا إليه أو إلى مكانه وليس فيه غيره بذلك الاسم اه وقال في العناية قال صاحب الأسرار لأن كلامنا في عين هي بحالة لو كانت الرؤية حاصلة لكان البيع جائزا اه وفي حاوي الزاهدي باع حنطة قدرا معلوما ولم يعينها لا بالإشارة ولا بالوصف لا يصح اه هذا والذي يظهر من كلامهم تفريعا وتعليلا أن المراد بمعرفة القدر والوصف ما ينفي الجهالة الفاحشة وذلك بما يخصص المبيع عن أنظاره وذلك بالإشارة إليه لو حاضرا في مجلس العقد وإلا فبيان مقداره مع بيان وصفه لو من المقدرات كبعتك كر حنطة بلدية مثلا بشرط كونه في ملكه أو ببيان مكانه الخاص كبعتك ما في هذا البيت أو ما في كمي أو بإضافته إلى البائع كبعتك عبدي ولا عبد له غيره أو ببيان حدود أرض ففي كل ذلك تنتفي الجهالة الفاحشة عن المبيع وتبقى الجهالة اليسيرة التي لا تنافي صحة البيع لارتفاعها بثبوت خيار الرؤية فإن خيار الرؤية إنما يثبت بعد صحة البيع لرفع تلك الجهالة اليسيرة لا لرفع الفاحشة المنافية لصحته فاغتنم تحقيق هذا المقام بما يرفع الظنون والأوهام ويندفع به التناقض واللوم عن عبارات القوم (رد المحتار 4/ 530)
Answered by:
Checked & Approved: